Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 2243

Non jugé Mousnad Ahmad 2243

Rapporteur :Ibn 'Abbâs

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ إِلَّا قَطْعًا لِأَمْرِ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 2243) et Abou Daoud (n° 1987).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (4)
  • السنن الكبرى للبيهقي (8068)مَا أعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، إِلا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهَلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحِيُّ مِنْ قُرَيْشٍ , وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا عَفَا الْوَبَرْ ، وَبَرَأَ الدَّبَرْ ، وَدَخَلَ صَفَرْ ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ , وَكَا
  • المعجم الكبير للطبراني (10755)مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، إِلا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الشِّرْكِ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا ، يَقُولُونَ : إِذَا عَفَا الْوَبَرْ ، وَبَرَأَ الدَّبَرْ ، وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ ، لِمَنِ
  • صحيح ابن حبان (3851)مَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلا لِيَقْتَطِعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمِنْ دَانَ دِينَهُمْ ، كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا عَفَا الْوَبَرُ ، وَبَرَأَ الدَّبَرُ ،وَدَخَلَ صَفَرُ ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ ، وَكَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2029)مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا عَفَا الْوَبَرُ ، وَبَرَأَ الدَّبَرُ ، وَدَخَلَ صَفَرٌ ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ،

Sur le même sujet

mercredi 14 octobre 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ