Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 25674

Non jugé Mousnad Ahmad 25674

Rapporteur :Oumm Hâni

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ أَوْ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ يَعْنِي إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 25674).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (6)
  • أحاديث عفان بن مسلم (205)إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلا تَقْضِي
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1145)إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ ، فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي
  • السنن الصغير للبيهقي (677)دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَوْتُ لَهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، أَوْ قَالَتْ دَعَا بِشُرْبٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ ، وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَ قَضَاءَ يَوْمٍ مِنْ ر
  • السنن الكبرى للبيهقي (7721)كُنْتُ صَائِمَةً ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ , وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَلا تَقْضِي
  • مسند أبي داود الطيالسي (1710)إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَلا تَقْضِي
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2235)إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي

Sur le même sujet

jeudi 15 octobre 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ