Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 25967

Non jugé Mousnad Ahmad 25967

Rapporteur :Abou Basra al-Ghifârî

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 25967).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (9)
  • أسد الغابة (1764)صلى لنا رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم صلاة العصر ، فلما قضى صلاته ، وقال يَعْقُوب مرة أخرى : فلما انصرف من صلاته ، قَالَ : إن هَذِه الصلاة عرضت عَلَى من كَانَ قبلكم فتوانوا فيها وتركوها ، فمن صلاها منكم ضوعف لَهُ فِي أجرها ضعفين ، ولا صلاة بعدها حَتَّى يرى الشاهد ، والشاهد : النجم
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (914)هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا عَنْهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ
  • الكني والأسماء للدولابي (126)هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ ,وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ
  • المعجم الكبير للطبراني (2121)هَذِهِ الصَّلاةُ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا عَنْهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ
  • جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5032)صَلاةَ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ أُضْعِفَ أَجْرُهُ ضِعْفَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ
  • صحيح ابن حبان (1501)هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفِينِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَرَى الشَّاهِدَ
  • صحيح ابن حبان (1779)هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْهُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ
  • مستخرج أبي عوانة (819)فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (7154)صَلاةَ الْعَصْرِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ ، قَالَ يَعْقُوبُ مَرَّةً أُخْرَى : فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا عَنْهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْكُمْ ضُوعِفَ لَهُ فِي أَجْرِهَا ضِعْفَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ

Sur le même sujet

mercredi 14 octobre 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ