Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 3301

Non jugé Mousnad Ahmad 3301

Rapporteur :Ibn 'Abbâs

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 3301, 2312, 3175, 3316), Muslim (n° 1525a, 1525b, 1525c, 1525d), Abou Daoud (n° 3496, 3497), At-Tirmidhi (n° 1291), An-Nasa’i (n° 4597, 4600) et Ibn Maja (n° 2227).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Voir les 13 versions
Également rapporté par… (25)
  • السنن الكبرى للبيهقي (9882)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9883)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9885)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9895)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ، فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ ؟ قَالَ : أَلا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ ؟
  • السنن الكبرى للبيهقي (9898)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ : وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10319)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، فَرَدَّ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ذَلِكَ الْبَيْعَ
  • السنن الكبرى للنسائي (5974)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5975)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5976)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5979)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • صحيح ابن حبان (5086)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • صحيح ابن حبان (5087)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • صحيح ابن حبان (5094)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ : وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ يَنْقُلَهُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1095)“ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ “
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1096)“ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ “
  • مستخرج أبي عوانة (3959)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3963)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَقَالَ أَبُو قِلابَةَ : حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3964)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3965)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3966)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3973)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3974)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3976)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3977)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3030)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4288

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 7 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 372

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 5 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 1750

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ…

D’après Ibn 'Abbâs + 6 autres versions Arabe seulement

mardi 13 octobre 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ