Non jugé
Mousnad Ahmad 6832
Rapporteur :Abû Hurayrah
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ قَالَ فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ حَدَثَ إِلَّا مِنْ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنْ الْجَمَاعَةِ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 6832, 10171).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 10171
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Également rapporté par… (1)
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (861)الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَة
Sur le même sujet
Non jugé
Riyad as-Salihin 1045
"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغشَ الكبائر"
D’après Abû Hurayrah + 7 autres versions
Non jugé
Riyad as-Salihin 1149
"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"
+ 4 autres versions
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 598
D’après Abou Ayyoûb Arabe seulement