Non jugé
Mousnad Ahmad 8577
Rapporteur :Abû Hurayrah
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ذَا زَبِيبَتَيْنِ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ وَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Rapporté par Ahmad (n° 8577, 7837, 7838, 10435), Al-Boukhari (n° 1402, 4659, 6957) et An-Nasa’i (n° 2448).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sahih al-Boukhari 1402
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Authentique
Sahih al-Boukhari 4659
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Authentique
Sahih al-Boukhari 6957
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Authentique
Sunan an-Nasa'i 2448
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 7837
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 7838
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Voir les 8 versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 10435
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Non jugé
Mishkat al-Masabih 1791
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Également rapporté par… (13)
- التمهيد لابن عبد البر (2776)يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ : أَنَا كَنْزُكَ ، فَلا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ
- التمهيد لابن عبد البر (2777)يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ذَا زَبِيبَتَيْنِ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ ، وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ ، فَلا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (2213)تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقُّهَا فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا فَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ،وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ
- السنن الكبرى للنسائي (10702)يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ، وَيَطْلُبُهُ : أَنَا كَنْزُكَ . فَلا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ
- السنن الكبرى للنسائي (10703)يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ذَا زَبِيبَتَيْنِ , يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ ، وَلا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ
- المحلى بالآثار لابن حزم (1001)تَأْتِي الْإِِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُبِقُرُونِهَا ، قَالَ : وَمِنْ حَقّ
- المستدرك على الصحيحين (1367)يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ذُو زَبِيبَتَيْنِ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ ، فَلا يَزَالُ يَتْبَعُهُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ إِصْبَعَيْهِ
- شرح السنة (1557)إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَقَالَ : يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ وَيَطْلُبُهُ ، وَيَقُولُ : أنا كَنْزُكَ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنْ يَزَالُ يَطْلُبُهُ حَتّ
- صحيح ابن حبان (3340)يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ ، فَلا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ
- صحيح ابن خزيمة (2108)يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ذَا زَبِيبَتَيْنِ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ ، وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ ، فَلا يَزَالُ يَتْبَعُهُ ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ، حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ
- صحيفة همام بن منبه (72)إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا ، تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا
- صحيفة همام بن منبه (73)يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ , يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ
- مسند أبي يعلى الموصلي (6284)يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ، وَيَطْلُبُهُ ، وَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ حَتَّى يُلْقِمَهُ إِصْبَعَهُ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 7247
D’après Abû Hurayrah + 18 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 8371
D’après Abû Hurayrah + 36 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 20389
D’après Abû Dharr + 8 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 8307
D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 13920
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 2 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 1565
D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 2 autres versions Arabe seulement