Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 8909

Non jugé Mousnad Ahmad 8909

Rapporteur :Abû Hurayrah

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 8909).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (25)
  • أمالي ابن بشران (961)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ إِذَا سَمَّوْا
  • أمالي ابن بشران ( مجالس أخرى ) (917)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ إِذَا سَمَّوْا
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2838)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • البحر الزخار بمسند البزار (149)اصْبِرُوا وَأَبْشِرُوا ، فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ ، فَكُلُوا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ ، وَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْجَمَاعَةِ ، فَ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (453)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللَّهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، عَلَى الْجَمَاعَةِ
  • التمهيد لابن عبد البر (3225)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ، فَأَمَّا الْكِفَايَةُ وَالاكْتِفَاءُ فَلَيْسَ بِالشِّبَعِ وَالاسْتِغْنَاءِ
  • الجامع لمعمر بن راشد (148)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6529)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعةً ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً
  • المعجم الأوسط للطبراني (7640)كُلُوا جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي صَاعِهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ
  • المعجم الكبير للطبراني (6817)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ
  • المعجم الكبير للطبراني (9952)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ
  • المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي (1011)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ , وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (13321)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • شرح السنة (2884)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5217)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • شعب الإيمان للبيهقي (5218)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • صحيح ابن حبان (5349)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • كشف الأستار (1105)اصْبِرُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ ، فَكُلُوا وَلا تَفَرَّقُوا ، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثَّنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ ، وَإِنَّ الْبَرَكَة فِي الْجَمَاعَةِ ، فَمَ
  • كشف الأستار (2706)طَعَامُ الْوَاحِدِ ، يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ ، يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَيَدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْجَمَاعَةِ
  • مستخرج أبي عوانة (6672)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مستخرج أبي عوانة (6673)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مسند الروياني (858)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً
  • مسند عبد بن حميد (796)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مشيخة ابن جماعة (183)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (23952)طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ , وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 754

Selon Abou Hourayrah (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « La nourriture de deux personnes suffit à trois et celle de trois à quatre. » [Al-Boukhâri et Mouslim]

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة‏"‏.‏ ((متفق عليه))

D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions

Authentique Sahih Muslim 2059a

La nourriture de deux est suffisante pour trois et la nourriture de trois est suffisante pour quatre.

Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « La nourriture de deux est suffisante pour trois et la nourriture de trois est suffisante pour quatre. » Et dans une version de Muslim, Jâbir (qu’Allah l’agrée) relate du Messager d’Allah (sur lui…

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ‏"

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 22 autres versions Expliqué

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 7019

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ إِنَّمَا…

D’après Abû Hurayrah + 4 autres versions Arabe seulement

mardi 13 octobre 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ