Aller au contenu
Assabile

Al-Mouwatta de MalikLivre 29

Auparavant, quand la femme perdait son mari, elle entrait dans une petite cabane pour y rester. Elle mettait ses pires vêtements et ne pouvait utiliser ni parfum, ni quoi que ce soit, et ce, pendant un an. Après cela, on lui amenait une bête : un âne, un oiseau, ou un mouton, qu’elle frottait contre ses parties intimes ...

Authentique selon Salim al-Hilali Al-Mouwatta de Malik 1268

Rapporteur :Umm Salamah

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتَكْحُلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ ‏"‏ ‏.‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ ‏"‏ لاَ ‏"‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ ‏.‏

Umm Salamah (qu’Allah l’agrée) relate : « Une femme vint au Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) et demanda : " Ô Messager d’Allah ! Ma fille a perdu son mari et souffre maintenant des yeux, pouvons-nous lui appliquer du khôl ? - Non ! répondit-il, deux ou trois fois. Ensuite, il dit : Ce n’est que quatre mois et dix jours ! Pendant le paganisme, la femme devait jeter un crottin au bout d’une année ! " Zaynab dit alors : " Auparavant, lorsque la femme perdait son mari, elle entrait dans une petite cabane afin d’y demeurer. Elle mettait ses pires vêtements et ne pouvait utiliser ni parfum, ni quoi que ce soit pendant un an. Après cela, on lui amenait une bête : un âne, un oiseau, ou un mouton, contre laquelle elle se frottait. Et il était rare que ce sur quoi elle se frotte reste en vie ! Puis, elle sortait et on lui donnait un crottin qu’elle devait jeter. Après cela, elle utilisait de nouveau ce qu’elle voulait : du parfum, ou autre. " »

Rapporté par Malik (n° 1268), Al-Boukhari (n° 5336, 5337), At-Tirmidhi (n° 1197) et An-Nasa’i (n° 3533c, 3539, 3540).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication

Une femme vint interroger le Prophète (sur lui la paix et le salut) au sujet de sa fille, qui était veuve et ne pouvait donc pas s’embellir, mais qui souffrait des yeux. Elle voulut donc savoir s’il lui était toutefois permis d’utiliser du khôl. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui répondit par la négative et réitéra sa réponse, comme pour insister. Puis, il minimisa la période pendant laquelle la veuve doit patienter en l’honneur de son mari, qui est de quatre mois et dix jours. C’est comme s’il lui disait : ne peut-elle pas patienter durant cette courte période, qui est marquée d’une certaine facilité ?! En effet, durant l’ère préislamique, la veuve devait rester dans une sorte de cabane, en s’abstenant de s’embellir, d’utiliser de l’eau, de se parfumer et de fréquenter les gens. Les impuretés de son corps et la saleté s’accumulaient donc sur elle, qui restait isolée des gens, pendant toute une année. Une fois l’année écoulée, on lui tendait un crottin, qu’elle jetait de façon symbolique, pour exprimer le fait que toute la souffrance et la gêne qu’elle venait d’endurer n’étaient rien en comparaison avec ce qu’elle devait à son mari. Cela n’était rien de plus que ce crottin. Puis, l’Islam est venu et a remplacé cette souffrance par un bienfait et cette gêne par une facilité. Mais, même malgré cela, la femme ne peut patienter et s’abstenir de mettre du khôl dans ses yeux. En tout cas, aucune dérogation n’a été accordée, car cela ouvrirait la porte aux veuves qui prendraient l’habitude de s’embellir.

Explication en arabe

جاء الإسلام وأزال عن الناس أعباء الجاهلية، وخاصة المرأة، فقد كانوا يسيئون معاملتها ويظلمونها، فحفظ الإسلام حقها.

ففي هذا الحديث جاءت امرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فتخبره أن زوج ابنتها توفي، فهي حاد عليه، والحادُّ تجتنب الزينة، ولكنها اشتكت وجعا في عينيها فهل من رخصة لها في استعمال الكحل؟

فقال صلى الله عليه وسلم: لا- مكرراً ذلك، مؤكدا.

ثم قلَّل صلى الله عليه وسلم المدة، التي تجلسها حادًّا لحرمة الزوج وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، أفلا تصبر هذه المدة القليلة التي فيها شيء من السعة.

وكانت النساء في الجاهلية، تدخل الحاد منكن بيتًا صغيراٍ كأنه جحر وحش، فتتجنب الزينة، والطيب، والماء، ومخالطة الناس، فتراكم عليها أوساخها وأقذارها، معتزلة الناس، سنة كاملة.

فإذا انتهت منها أعطيت بعرة، فرمت بها، إشارة إلى أن ما مضى عليها من ضيق وشدة وحرج لا يساوي -بجانب القيام بحق زوجها- هذه البعرة.

فجاء الإسلام فأبدلهن بتلك الشدة نعمة، وذلك الضيق سعة، ثم لا تصبر عن كحل عينها، فليس لها رخصة، لئلا تكون سُلَّماً إلى فتح باب الزينة للحادِّ.

  • وجوب الإحداد أربعة أشهر وعشرًا، على المتوفى عنها زوجها.
  • أن تجتنب كل زينة، من لباس وطيب وحلي، وكحل وغيرها، ومن الزينة لمساحيق والأصباغ ونحو ذلك. فالمقصود بذلك جميع الزينة بأنواع مظاهرها وأشكالها، من كل ما يدعو إلى الرغبة في المرأة.
  • أن تجتنب الكحل الذي يكون زينة في العين ولو لحاجة إليه، ولا بأس بالتداوي بما ليس فيه زينة، من كحل ليس له أثر و(قطرة ) ونحوها. فالمدار في ذلك على الزينة والجمال.
  • يُسرُ هذه الشريعة وسماحتها، حيث خففت آثار الجاهلية وأثقالها. ومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة زوجها، من ضيق، وحرج، ومحنة، وشدة، طيلة عام. فخفف اللّه تعالى هذه المدة، بتقصيرها إلى نحو ثلثها، وبإبطال هذا الحرج الذي ينال هذه المرأة المسكينة.
  • جواز استفتاء المرأة وسماع المفتي كلامها، وتكرار الجواب في الفتوى ثلاثًا، تأكيدًا للمنع.

Commentaire classique

Abou al-Walid al-Baji — Al-Mountaqa

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ الْمَرْأَةِ إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتَكْحَلُهُمَا يَحْتَمِلُ أَنْ تُرِيدَ أَنَّهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا , وَقَدْ بَرِئَتْ أَفَتَتَمَادَى عَلَى الِاكْتِحَالِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُرِيدَ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ الْآنَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهَا اسْتَأْذَنَتْ فِي كُحْلٍ زِينَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ فِيمَا تُدَاوِي بِهِ الْعَيْنَ مِمَّا لَا زِينَةَ فِيهِ مِمَّا يُجْعَلُ خَارِجَ الْعَيْنِ أَوْ يُقَطَّرُ فِيهِ فَلَا تَكُونُ فِيهِ زِينَةٌ فَمَنَعَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ لَمَّا رَأَى أَنَّهَا سَالِمَةٌ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ بِهَا إِلَيْهِ , وَوَجَدْتُ لِمَالِكٍ - وَلَمْ أَتَحَقَّقْهُ - أَنَّهُ قَالَ لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَن…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Salim al-Hilali AuthentiqueSahih Le hadith n° 1268
Jugements sur d’autres versions (1)
  • Ibn 'Abd al-Barr مسند يتصل ويصح من طرق — التمهيد (17/310)

Autres versions

Voir les 7 versions
Également rapporté par… (25)
  • الأم للشافعي (1346)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ ع
  • السنن الصغير للبيهقي (1294)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْعَيْنُهَا أَفَنَكْحَلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ ع
  • السنن الكبرى للنسائي (5530)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5535)قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ السَّنَةَ ، ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (5536)قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
  • المدونة الكبرى لمالك بن أنس (345)ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتُكَحِّلُهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا , قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهَا قَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتُكَحِّلُهَا ؟ قَالَ : لَا , مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إنَّمَا هِيَ أَر
  • المعجم الكبير للطبراني (18975)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خَشِيتُ عَلَى بَصَرِهَا أَفَأَكْحُلُهَا ؟ ، قَالَ : كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
  • المعجم الكبير للطبراني (19294)ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، أَفَأَكْحُلُهَا ؟ ، قَالَ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ ، يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ : هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
  • المعجم الكبير للطبراني (19296)قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
  • سنن سعيد بن منصور (1987)تَسْتَأْذِنُهُ فِي الْكُحْلِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ مَاتَ زَوْجُهَا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا ، وَقَالَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ الآنَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
  • صحيح ابن حبان (4396)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَازَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا فَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لا ، إِِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ ا
  • غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (309)إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
  • مستخرج أبي عوانة (3694)الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حَفْشَهَا ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا ، وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ ، أَوْ شَاةٍ ، أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِهِ إِلا مَاتَ . ثُمَّ تَخْرُجُ فَت
  • مستخرج أبي عوانة (3702)قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (6910)كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (7071)الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1783)كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
  • مسند ابن الجعد (1339)تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَنْهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَنُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ ، يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (788)هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
  • مسند الربيع بن حبيب (522)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتُكَحِّلُهَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ
  • مسند الشافعي (1333)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَة
  • مسند الموطأ للجوهري (378)تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتُكَحِّلُهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي
  • مصنف ابن أبي شيبة (15429)امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا , فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكَحِّلَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4114)هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (907)ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا ، أَفنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ ، يَقُولُ : لا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 1106

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا…

+ 14 autres versions Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 22963

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ…

D’après ʽÂ’ishah + 12 autres versions Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 25540

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي…

D’après Oumm Habîba + 13 autres versions Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 25293

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ…

D’après Umm Salamah + 5 autres versions Arabe seulement

Thèmes

lundi 12 octobre 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ