Aller au contenu
Assabile

Al-Mouwatta de MalikLivre 46

Al-Mouwatta de Malik 1632

Non jugé Al-Mouwatta de Malik 1632

Rapporteur :Abû Hurayrah

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Malik (n° 1632), Al-Boukhari (n° 5152, 6601) et Abou Daoud (n° 2176).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

Abou al-Walid al-Baji — Al-Mountaqa

( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْبَغْيِ وَالْأَذَى وَالظُّلْمِ لِلَّتِي تَشْتَرِطُ طَلَاقَهَا , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا يَشْتَرِطُ النِّسَاءُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ مَعَهُ طَالِقٌ , وَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى مَعَهَا وَلَا يَتَّخِذَ أُمَّ وَلَدٍ وَيُبَيِّنُ هَذَا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِتَنْكِحَ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلِتُنْكَحَ وَلَا تَسْأَلْ طَلَاقَ غَيْرِهَا , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ النَّهْ…

Lire la suite

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (15)
  • أمالي أبي إسحاق (29)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 2 (286)لا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتَنْكِحَ ، فَإِنَّ مَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (8871)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا ، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • القضاء والقدر للبيهقي (165)لا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • بغية الملتمس (93)“ لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا “ .
  • حديث أبي الفضل الزهري (634)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • شرح السنة (2273)لا تَسْأَلُ الْمَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلتنكح ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • صحيح ابن حبان (4160)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلِتُنْكَحَ ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • عوالي مالك بن أنس رواية ابن الحاجب (44)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ وَأَنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم (171)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ , فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1002)“ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ إِنَاءَهَا “
  • مسند الشاميين للطبراني (3199)لا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • مسند الموطأ للجوهري (423)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلِتُنْكَحَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • معجم الشيوخ الكبير للذهبي (741)لا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1003)لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

Sur le même sujet

lundi 12 octobre 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ