Aller au contenu
Assabile

Al-Mouwatta de MalikLivre 20

Al-Mouwatta de Malik 762

Non jugé Al-Mouwatta de Malik 762

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَّ ثَلاَثًا إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Malik (n° 762).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

Abou al-Walid al-Baji — Al-Mountaqa

( ش ) : قَوْلُهَا لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا إنْكَارٌ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَوْلُ أَنَسٍ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَإِنَّهُ أَضَافَ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ عُمْرَةً فِي رَجَبٍ وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ وَقَالَتْ لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ فِي رَجَبٍ وَأَمَّا أَنَسٌ فَإِنَّهُ أَضَافَ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ عُمْرَةً زَعَمَ أَنَّهُ قَرَنَهَا بِحَجَّةٍ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهَا إحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ وَاثْنَتَانِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَوْقَاتِ عُمَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ جَ…

Lire la suite

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (8169)لَمْ يَعْتَمِرْ إِلا ثَلاثًا : إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ ، وَثِنْتَانِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (651)لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ ، وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
dimanche 11 octobre 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ