Authentique
hadith de Sahih Muslim
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1125d
Rapporteur :ʽÂ’ishah
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Muslim (n° 1125d), Al-Boukhari (n° 2001, 4502) et Ahmad (n° 24912).
Jugements des savants
Verdict repris du statut du recueil (Sahih Muslim).
Autres versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2001
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 4502
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 24912
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Également rapporté par… (26)
- أمالي ابن بشران (466)أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا فُرِضَ صِيَامُ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ
- أمالي ابن بشران (883)فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَأَفْطَرَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- أمالي ابن بشران ( مجالس أخرى ) (449)أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا فُرِضَ صِيَامُ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ
- أمالي ابن بشران ( مجالس أخرى ) (845)فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ , ﷺ , فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- الأمالي الخميسية للشجري (911)سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- التمهيد لابن عبد البر (310)فِي السَّفَرِ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- التمهيد لابن عبد البر (1429)سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ ، فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ ، وَافْتَتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَم
- السنن الكبرى للنسائي (2597)فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- السنن الكبرى للنسائي (2795)يَأْمُرُ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2291)صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ ، وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2321)يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2326)يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- المعجم الكبير للطبراني (10790)صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ ، وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- المعجم الكبير للطبراني (10897)سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- المعجم الكبير للطبراني (11169)خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَصَامَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَصَابَهُمْ عَطَشٌ ، وَجَهْدٌ فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَشَرِبَ وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- المعجم الكبير للطبراني (13012)عَاشُورَاءَ , فَقَالَ : كَانَ صَوْمَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (68)خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسَافِرًا فِي رَمَضَانَ ، فَنُودِيَ فِي النَّاسِ : مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ , قَالَ : فَقُلْتُ لأَبِي عِيَاضٍ : فَكَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : صَامَ وَكَانَ أَحَقَّهُمْ بِذَلِكَ
- تلخيص المتشابه في الرسم (441)يَوْمَ عَاشُورَاءَ كُنَّا نَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا صِيَامَ رَمَضَانَ ، وَوَضَعَ صِيَامَ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ
- تهذيب الآثار للطبري (565)يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ ، تُرِيدُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- تهذيب الآثار للطبري (609)يُوشِكُ أَنْ تَتَّخِذُوا هَذَا الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ رَمَضَانَ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ وَاجِبًا قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ نَسَخَ هَذَا الْيَوْمَ ، فَصَارَ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَلا بَأْسَ
- تهذيب الآثار للطبري (1846)خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمَّا أَتَى قُدَيْدًا دَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، لِيَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مُفْطِرٌ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2497)فَصَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ حَتَّى بَلَغَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ سورة البقرة آية 183 ـ
- صحيح ابن حبان (3648)فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- مستخرج أبي عوانة (2376)يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
- مسند إسحاق بن راهويه (559)يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَوْمِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ
- مسند الشاميين للطبراني (3034)يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا فُرِضَ كَانَ مَنْ شَاءِ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 667
D’après ʽÂ’ishah + 12 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 4956
D’après Abdoullah ibn Umar + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 20003
D’après Jâbir ibn Samurah + 3 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 3820
D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd + 3 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 24874
D’après ʽÂ’ishah + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 14929
D’après Qays ibn Sa‘d Arabe seulement