Authentique
hadith de Sahih Muslim
Sahih Muslim 1173b
Rapporteur :ʽÂ’ishah
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ، وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ، سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ - رضى الله عنهن - أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلاِعْتِكَافِ .
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Muslim (n° 1173b, 1173a), Abou Daoud (n° 2464) et At-Tirmidhi (n° 791).
Jugements des savants
Verdict repris du statut du recueil (Sahih Muslim).
Autres versions
Authentique
Sahih Muslim 1173a
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Sunan Abou Daoud 2464
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Jami' at-Tirmidhi 791
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 700
Arabe seulement
Non jugé
Mishkat al-Masabih 2104
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Également rapporté par… (7)
- أحكام القرآن للجصاص (129)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ , قَالَتْ : وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ , قَالَتْ : فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ , فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ , قَالَتْ : وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ
- التمهيد لابن عبد البر (1767)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِالأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ ، فَضُرِبَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ ، قَالَتْ : وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أ
- السنن الكبرى للبيهقي (7917)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِخِبَاءٍ ف
- صحيح ابن حبان (3749)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ
- مسند الحميدي (192)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَأَى فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعَةَ أَبْنِيَةٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالُوا : لِعَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ ، وَزَيْنَبَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : آلْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ , فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَس
- مصنف عبد الرزاق (7816)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ ، وَأَمَرَ بِبِنَاءٍ يُبْنَى ، فَضُرِبَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَزَيْنَبُ ، قَالَ : أَلِبِرَّ تَقُولُونَ يُر
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (2313)إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ، قَالَتْ : وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ ، وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 23404
D’après ʽÂ’ishah + 15 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Al-Mouwatta de Malik 698
D’après ʽÂ’ishah + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 24710
D’après ʽÂ’ishah + 2 autres versions Arabe seulement
Authentique
Sahih al-Boukhari 2041
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement