Authentique
hadith de Sahih Muslim
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1531d
Rapporteur :Abdoullah ibn Umar
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَمْلَى عَلَىَّ نَافِعٌ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ "
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Muslim (n° 1531d), Al-Boukhari (n° 2107), An-Nasa’i (n° 4466, 4467, 4468, 4470, 4471, 4473, 4480) et Ahmad (n° 370, 4254, 4338).
Commentaire classique
An-Nawawi — Charh Sahih Muslim
قَوْله : ( فَكَانَ اِبْن عُمَر إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّة ثُمَّ رَجَعَ ) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْض الْأُصُول ( هُنَيَّة ) بِتَشْدِيدِ الْيَاء غَيْر مَهْمُوز وَفِي بَعْضهَا ( هُنَيْهَة ) بِتَخْفِيفِ الْيَاء وَزِيَادَة هَاء أَيْ شَيْئًا يَسِيرًا. وَقَوْله : ( فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلهُ ) أَيْ لَا يَنْفَسِخ الْبَيْع وَفِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّفَرُّق بِالْأَبْدَانِ كَمَا فَسَّرَهُ اِبْن عُمَر الرَّاوِي وَفِيهِ رَدّ عَلَى تَأْوِيل مَنْ تَأَوَّلَ التَّفَرُّق عَلَى أَنَّهُ التَّفَرُّق بِالْقَوْلِ وَهُوَ لَفْظ الْبَيْع.…
Lire la suite
Jugements des savants
Verdict repris du statut du recueil (Sahih Muslim).
Autres versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2107
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4466
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4467
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4468
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Jugements divergents
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4470
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4471
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Voir les 11 versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4473
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4480
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 370
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4254
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4338
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
- السنن الصغير للبيهقي (854)إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (9662)إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (9663)الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا
- السنن الكبرى للبيهقي (9668)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- السنن الكبرى للبيهقي (9669)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- السنن الكبرى للبيهقي (9670)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- السنن الكبرى للبيهقي (9684)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ , فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (9685)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ
- السنن الكبرى للنسائي (5847)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ خِيَارًا
- السنن الكبرى للنسائي (5848)الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
- السنن الكبرى للنسائي (5849)إِذَا تَبَايَعَ الْمُبْتَاعَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
- السنن الكبرى للنسائي (5850)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولَ : اخْتَرْ
- السنن الكبرى للنسائي (5851)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ : أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : اخْتَرْ
- السنن الكبرى للنسائي (5853)الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا
- السنن الكبرى للنسائي (5860)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
- المنتقى من السنن المسندة (609)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
- المنتقى من السنن المسندة (611)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- صحيح ابن حبان (5021)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1053)“ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا “
- مستخرج أبي عوانة (3911)إِذَا ابْتَاعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ : فَإِذَا كَانَ ثَمَّ خِيَارٌ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
- مستخرج أبي عوانة (3912)إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
- مستخرج أبي عوانة (3914)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- مستخرج أبي عوانة (3915)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ : اخْتَرْ
- مستخرج أبي عوانة (3916)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْيَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ
- مستخرج أبي عوانة (3918)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ . وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونَ بَيْعَ الْخِيَارِ
Sur le même sujet
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 59
" البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقاً وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"
D’après Hakîm ibn Hizâm + 19 autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 6434
D’après Abdoullah ibn Amr + 12 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 826
D’après Abdoullah ibn Umar + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4884
D’après Abdoullah ibn Umar + 9 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 1367
D’après Abdoullah ibn Umar + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 19283
D’après Samurah ibn Jundub + 8 autres versions Arabe seulement