Aller au contenu
Assabile

Sahih MuslimLivre 21

Sahih Muslim 1543e

باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرٌ ‏‏

Authentique hadith de Sahih Muslim Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1543e

Rapporteur :Abdoullah ibn Umar

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Muslim (n° 1543e, 1543a, 1543f), Al-Boukhari (n° 2204, 2716), Abou Daoud (n° 3433), At-Tirmidhi (n° 1244), An-Nasa’i (n° 4636), Ibn Maja (n° 2210, 2211), Malik (n° 1294, 1301) et Ahmad (n° 4273, 4324, 5054, 5230, 5234, 5281, 6091).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Une explication existe pour une autre version de ce hadith : Sahih al-Boukhari 2204

Commentaire classique

An-Nawawi — Charh Sahih Muslim

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا فَمَاله لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاع ) هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحُكْم الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ رِوَايَة سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر , وَلَمْ تَقَع هَذِهِ الزِّيَادَة فِي حَدِيث نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر , وَلَا يَضُرّ ذَلِكَ فَسَالِم ثِقَة بَلْ هُوَ أَجَلّ مِنْ نَافِع , فَزِيَادَته مَقْبُولَة وَقَدْ أَشَارَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ إِلَى تَرْجِيح رِوَايَة نَافِع , وَهَذِهِ إِشَارَة مَرْدُودَة. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة لِمَالِك وَقَوْل الشَّافِعِيّ الْقَدِيم أَنَّ الْعَبْد إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّده مَالًا مَلَكَهُ , لَكِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بَعْد ذَلِكَ كَانَ مَاله لِلْبَائِعِ , إِلَّ…

Lire la suite

Jugements des savants

Verdict repris du statut du recueil (Sahih Muslim).

Autres versions

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2204

Celui qui achète un palmier après pollinisation, ses fruits reviennent au vendeur, sauf condition préalable émise par l’acheteur.

‘Abdallah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : « Celui qui achète un palmier après pollinisation, ses fruits reviennent au vendeur, sauf condition préalable émise par l’acheteur. »

مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

D’après Abdoullah ibn Umar Expliqué

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1543f

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ…

Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Jami' at-Tirmidhi 1244

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Voir les 20 versions
Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4636

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Ibn Maja 2211

"‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4273

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4324

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5054

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5230

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5234

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5281

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 6091

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 853

وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mishkat al-Masabih 2875

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Également rapporté par… (25)
  • الأحاديث المختارة (199)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الصغير للبيهقي (868)مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4840)أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4847)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ الأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4848)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4849)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4850)مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (4851)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (6016)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (11218)مَنْ بَاعَ عَبْدًا , فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ , فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ
  • السنن الكبرى للنسائي (11219)مَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ , فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • المنتقى من السنن المسندة (620)مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أَبَرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • المنتقى من السنن المسندة (621)مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • صحيح ابن حبان (5030)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • صحيح ابن حبان (5031)مَنْ بَاعَ نَخِيلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1052)“ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ لُقِّحَ ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ “
  • مستخرج أبي عوانة (4043)مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4044)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا أَوْ أَرْضًا قَدِ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4047)مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4049)مَنِ ابْتَاعَنَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4050)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4051)مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4054)مَنِ اشْتَرَى نَخْلا قَدْ أبِّرَتْ
  • مستخرج أبي عوانة (4055)مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
  • مستخرج أبي عوانة (4056)مِنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Sur le même sujet

Non jugé Mousnad Ahmad 13698

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَمَّنْ سَمِعَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 2 autres versions Arabe seulement

Thèmes

samedi 10 octobre 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ