Aller au contenu
Assabile

Sahih MuslimLivre 1

Sahih Muslim 155c

باب نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

Authentique hadith de Sahih Muslim Sahih Muslim 155c

Rapporteur :Abû Hurayrah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَاللَّهِ

لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاَصُ فَلاَ يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Muslim (n° 155c) et Ahmad (n° 10001).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

An-Nawawi — Charh Sahih Muslim

قَوْله فِي الْإِسْنَاد : ( عَنْ عَطَاء بْن مِينَاء ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيم بَعْدهَا يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْتُ سَاكِنَة ثُمَّ نُون ثُمَّ أَلِف مَمْدُودَة هَذَا هُوَ الْمَشْهُور. وَقَالَ صَاحِب ( الْمَطَالِع ) يُمَدّ وَيُقْصَر. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاص فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا ) فَالْقِلَاص بِكَسْرِ الْقَاف جَمْع قَلُوص بِفَتْحِهَا وَهِيَ مِنْ الْإِبِل كَالْفَتَاةِ مِنْ النِّسَاء وَالْحَدَث مِنْ الرِّجَال. وَمَعْنَاهُ أَنْ يُزْهَد فِيهَا وَلَا يُرْغَب فِي اِقْتِنَائِهَا لِكَثْرَةِ الْأَمْوَال , وَقِلَّة الْآمَال , وَعَدَم الْحَاجَة , وَالْعِلْم بِقُرْبِ الْقِيَامَة. وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ الْقِلَاص لِكَوْنِهَا أَشْرَف الْإِب…

Lire la suite

Jugements des savants

Verdict repris du statut du recueil (Sahih Muslim).

Autres versions

Également rapporté par… (11)
  • أمالي ابن بشران (419)لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلا ، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلاصَ ، فَلا يَسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءَ وَالتَّبَاغُضَ وَالتَّحَاسُدَ ، وَلَيَدْعُنَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ
  • أمالي ابن بشران ( مجالس أخرى ) (404)لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلا ، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلاصَ ، فَلا يَسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَيُذْهِبَنَّ الشَّحْنَاءَ وَالتَّبَاغُضَ وَالتَّحَاسُدَ ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَ
  • الأحاديث المائة للحافظ العلامة محمد بن علي بن طولون (55)لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلا ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاصُ فَلا يَسْعَى عَلَيْهَا أَحَدٌ ، وَلَتْذَهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ ، وَلْيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ
  • الإيمان لابن منده (404)لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلا ، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلاصَ فَلا يَسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ ، وَالتَّبَاغُضُ ، وَالتَّحَاسُدُ ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَح
  • الشريعة للآجري (905)لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلا ، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاصُ فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ ، وَلْيَدْعُو إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (322)لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلا ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ ، وَلْيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلْتُتْرَكَنَّ مِنَ الْقِلاصِ فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا ، وَلْيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ ، وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ ، وَلْيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَد
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (51336)لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلا , فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ , وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ , وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ , وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلاصُ فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا , وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ , وَالتَّحَاسُدُ , وَلَيَدْعُوُنَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَ
  • شرح السنة (4209)وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلا ، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلاصَ ، فَلا يَسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ ، فَلا يَق
  • صحيح ابن حبان (6973)لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلا ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاصُ فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ
  • مستخرج أبي عوانة (229)وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلاصَ ، فَلا يَسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلَ
  • مشكل الآثار للطحاوي (87)لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَاكِمًا عَادِلا وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاصُ ، فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mishkat al-Masabih 5505

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ليوشكَنَّ أَن ينزلَ فِيكُم ابنُ مَرْيَم حكَمَاً عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ…

D’après Abû Hurayrah + 10 autres versions Arabe seulement