Aller au contenu
Assabile

Sahih MuslimLivre 22

Sahih Muslim 1586a

باب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا ‏‏

Authentique hadith de Sahih Muslim Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1586a

Rapporteur :Umar ibn Al-Khattâb

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلاَّ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ‏"‏ ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : EnglishEspañolTürkçe

Rapporté par Muslim (n° 1586a, 1586b), Al-Boukhari (n° 2134, 2170, 2174), Abou Daoud (n° 3348), At-Tirmidhi (n° 1243), An-Nasa’i (n° 4558), Ibn Maja (n° 2253, 2259, 2260), Malik (n° 1330) et Ahmad (n° 157, 231, 297).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

يُخْبِرُ التَّابِعِيُّ مالكُ بنُ أوس أنه كان عنده دَنانير ذهب، ويريد أنْ يَصْرِفَها بدراهم فضة، فقال له طلحةُ بن عبيد الله رضي الله عنه: أعطنا دنانيرَك لأَراها! ثم قال له بعد أن عَزَم على الشراء: ائتنا إذا جاء خادمُنا فيما بعد لنعطيَك دراهمَ الفضة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضرًا في المجلس، فأنكر هذا النوع من المعاملة، وأقسم على طلحة أن يدفع الفضة الآن، أو يَردَّ إليه ذَهبَه الذي أخذه منه، وبيَّن سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أنَّ بَيعَ الفضة بالذهب أو العكس يجب أنْ يَقبِضَ المقابل مباشرة، وإلّا تكون تلك الصفقة ربًا محرّمًا، وبيعًا باطلًا، فلا يباع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب إلا يدًا بيدٍ ويتم التقابض، ولا يباع البُر بالبر والقمحُ بالقمحِ والشعيرُ بالشعيرِ والتمر بالتمرِ إلا مثلًا بمثلٍ وزنًا بوزنٍ، كيلًا بكيل، يدًا بيد، ولا يباع شيء منها عاجلٌ بآجل، ولا يجوز التفرُّق قبل القبض.

  • الأصناف التي ذُكِرَتْ في هذا الحديث خمسة: الذهب والفضة والبر الشعير والتمر، فإذا حَصَل البيعُ في نفس الصنف فلابد من شرطين لصحته: التقابض في مجلس العقد، والتَّمَاثُل في الوزن كذَهَبٍ بِذَهَبٍ، وإلّا يكون ربا الفضل، وإذا اختلفت كفضة بقمح مثلًا فشَرْطٌ واحِدٌ لِصحّة العقد، وهو قَبْضُ الثَّمَن في مجلس العقد، وإلا يكون ربا النسيئة.
  • يراد بمجلس العقد: مكان التَّبَايُع، سواء أكانا جالسَين، أم ماضِيَين، أم راكبين، ويراد بالتفرُّق ما يُعَد تَفَرُّقًا عُرْفًا بين الناس.
  • النهي في الحديث يشمل جميع أنواع الذهب المَضْرُوبة وغيرها، وجميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.
  • العملات النَّقْدِية في هذا الزمن يجب فيها ما يجب في بيع الذهب بالفضة، أي أنه إذا أردت استبدال عملة بعملة أخرى كريال بدرهم فيجوز التفاضل بما يرضاه الطرفان، ولكن يجب التقابض في مجلس البيع، وإلا بَطَلَت الصَّفْقة، وأصبح التعامُل رِبَوِيًّا مُحرّمًا.
  • التعاملات الرِّبوية لا تجوز، وعقدُها باطل ولو تراضا الطرفان؛ لأن الإسلام يحفظ للإنسان وللمجتمع حقَّه ولو تنازل هو عنه.
  • النهي عن المنكر ومنعه لمن استطاع ذلك.
  • ذكر الدليل عند إنكار المنكر، كما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

Commentaire classique

An-Nawawi — Charh Sahih Muslim

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوَرِق بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاء وَهَاء ) فِيهِ لُغَتَانِ الْمَدّ وَالْقَصْر , وَالْمَدّ أَفْصَح وَأَشْهَر , وَأَصْله ( هَاكِ ) فَأُبْدِلَتْ الْمَدَّة مِنْ الْكَاف , وَمَعْنَاهُ : خُذْ هَذَا , وَيَقُول صَاحِبه مِثْله , وَالْمُدَّة مَفْتُوحَة , وَيُقَال بِالْكَسْرِ أَيْضًا , وَمَنْ قَصَرَهُ قَالَ : وَزْنه وَزْن خُفّ يُقَال لِلْوَاحِدِ : ( هَا ) كَخَفْ , وَالِاثْنَيْنِ ( هَاءَا ) كَخَافَا , وَلِلْجَمْعِ ( هَاءُوا ) كَخَافُوا , وَالْمُؤَنَّثَة ( هَاك ) وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَع عَلَى هَذِهِ اللُّغَة وَلَا يُغَيِّرهَا فِي التَّأْنِيث , بَلْ يَقُول فِي الْجَمِيع : ( هَا ) قَالَ السِّيرَافِيّ : كَأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا صَوْتًا كَصَه…

Lire la suite

Jugements des savants

Verdict repris du statut du recueil (Sahih Muslim).

Jugements sur d’autres versions (3)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح الجامع (3448)
  • زين الدين المناوي فيه بقية — فيض القدير (3/ 571)
  • سفيان بن عيينة أصح حديث روي في الصرف — السنن الكبرى للبيهقي (5/283)

Autres versions

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2134

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2174

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Abou Daoud 3348

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Jami' at-Tirmidhi 1243

"‏ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Voir les 15 versions
Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 4558

"‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَ هَاءَ ‏"

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Ibn Maja 2253

"‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 1330

"‏ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ‏"

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 157

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ…

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 231

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ صَرَفْتُ عِنْدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ فَقَالَ أَنْظِرْنِي حَتَّى…

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 297

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ جِئْتُ بِدَنَانِيرَ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَهَا فَلَقِيَنِي طَلْحَةُ بْنُ…

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mishkat al-Masabih 2812

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ…

D’après Umar ibn Al-Khattâb Arabe seulement

Également rapporté par… (25)
  • السنن الصغير للبيهقي (860)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9703)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَا وَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9734)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَا وَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9735)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَا وَهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (9736)الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ رِبًا إِلا هَا وَهَا ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَا وَهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (5939)الذَّهَبُ ، يَعْنِي بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا ، إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا ، إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا ، إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • السنن المأثورة رواية المزني (207)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ ، وَهَاءَ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • السنن المأثورة رواية المزني (214)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • المنتقى من السنن المسندة (642)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • صحيح ابن حبان (5121)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاءً ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاءً ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاءً ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاءً
  • صحيح ابن حبان (5127)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاتِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاتِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاتِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءً وَهَاتِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1050)“ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ؛ إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ “
  • مستخرج أبي عوانة (4297)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا ، إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • مستخرج أبي عوانة (4298)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ
  • مستخرج أبي عوانة (4299)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاتِ
  • مستخرج أبي عوانة (4301)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • مستخرج أبي عوانة (4302)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • مستخرج أبي عوانة (4303)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • مسند الحميدي (13)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ هَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ هَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ هَاءَ
  • مسند الحميدي (14)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • مسند الشافعي (614)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • مسند الشافعي (665)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْوِرَقُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2925)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًاإِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1301)الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (726)الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ

Sur le même sujet

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1584a

Ne vendez pas de l’or contre de l’or, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez pas de l’argent contre de l’argent, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez rien de ces métaux, l’un étant présent et l’autre absent !

Abû Sa’îd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut a dit : « Ne vendez pas de l’or contre de l’or, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez pas de l’argent contre de l’argent, sauf en quantités…

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا…

D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî + 14 autres versions Expliqué

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1590a

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’échanger de l’argent contre de l’argent et de l’or contre de l’or, sauf en même quantité. Et on nous a autorisés d’échanger de l’argent contre de l’or à notre guise et d’échanger de l’or contre de l’argent à notre guise. Un homme demanda : « De la main à la main ? - Il répondit : C’est ce que j’ai entendu ! »

Abû Bakrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’échanger de l’argent contre de l’argent et de l’or contre de l’or, sauf en même quantité. Et on nous a autorisés d’échanger de l’argent contre de l’or à notre guise et d’échanger de l’or contre…

عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا ‏.‏ قَالَ فَسَأَلَهُ…

D’après Abû Bakrah + 4 autres versions Expliqué

Non jugé Mousnad Ahmad 21626

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ أُنَاسٌ يَبِيعُونَ الْفِضَّةَ مِنْ الْمَغَانِمِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ نَهَى…

D’après ʽUbâdah ibn As-Sâmit + 8 autres versions Arabe seulement

Thèmes