Aller au contenu
Assabile

Sahih MuslimLivre 22

Sahih Muslim 1587c

باب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا ‏‏

Authentique hadith de Sahih Muslim Sahih Muslim 1587c

Rapporteur :ʽUbâdah ibn As-Sâmit

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : EnglishTürkçe

Rapporté par Muslim (n° 1587c) et Ahmad (n° 21668).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم طريقة البيع الصحيح في الأصناف الربوية الستة وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، فإذا كانت من نفس النوع كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فلا بد من شرطين:

الأول: التماثل في الوزن إن كان موزونًا كالذهب والفضة، أو التماثل بالكيل إن كان مكيلًا كالبر والشعير والتمر والملح.

الثاني: قبض البائع للثمن والمشتري للسلعة وذلك في مجلس عقد البيع.

فإذا اختلفت هذه الأصناف كبيع الذهب بالفضة، والتمر بالبر مثلًا فيجوز البيع بشرط واحد، وهو قبض البائع للثمن والمشتري للسلعة في مجلس العقد، وإلا فالبيع باطل، وقد وقعوا في الربا المحرم البائع والمشتري في ذلك سواء.

  • بيان الأموال الربوية وكيفيّة البيع فيها.
  • النهي عن بيع الربا.
  • الأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة في علّة الربا.
  • بيع وشراء الأصناف الربوية الستة له حالات: 1- أن يباع الربوي بربوي من جنسه، كذهب بذهب وتمر بتمر... فيشترط لصحته شرطان: التماثل في الوزن أو الكيل، والتقابض في مجلس العقد، 2- أن يباع الربوي بربوي من غير جنسه مع اتحاد العلة، كذهب بفضة، والبر بالشعير فيشترط لذلك التقابض، دون التماثل، 3- أن يباع الربوي بربوي من غير جنسه مع اختلاف العلة، فلا يشترط لذلك لا تقابض، ولا تماثل كبيع الذهب بالتمر.
  • بيع وشراء الأصناف غير الربوية، أو أحدهما ربوي والآخر غير ربوي؛ لا يشترط لذلك لا تقابض، ولا تماثل، كبيع العقار بالذهب.

Commentaire classique

An-Nawawi — Charh Sahih Muslim

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبُرّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْمِلْح بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاء بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَاف فَبِيعُوا كَيْف شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) هَذَا دَلِيل ظَاهِر فِي أَنَّ الْبُرّ وَالشَّعِير صِنْفَانِ , وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيِّ وَفُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرِينَ , وَقَالَ مَالِك وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَمُعْظَم عُلَمَاء الْمَدِينَة وَالشَّام مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ : إِنَّهَا صِنْف وَاحِد , وَهُوَ مَحْكِيّ عَنْ عُمَر وَسَعِيد وَغَيْرهمَا مِنْ السَّلَف - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدَّخَن صِنْف , و…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Muslimm. 261 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح مسلم n° 1587
Jugements sur d’autres versions (6)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح الجامع (3445)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج صحيح ابن حبان (5018)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح على شرط مسلم — تخريج المسند لشعيب (22727)
  • Ibn Kathir منقطع غريب — جامع المسانيد والسنن (5794)
  • AuthentiqueIbn Hibban أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (5018)
  • AuthentiqueIbn 'Outhaymin ثابت — فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (9/102)

Autres versions

Également rapporté par… (15)
  • إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه (182)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، إِذَا اخْتُلِفَتْ فِيهِالْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1392)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، والْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلِ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (627)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ , سَوَاءً بِسَوَاءٍ , يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (1045)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9738)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
  • المسند للشاشي (1191)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مِثْلا بِمِثْلٍ , يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
  • سنن الدارقطني (2521)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مثلا بِمِثْلٍ , يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
  • صحيح ابن حبان (5126)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مِثْلا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
  • طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (118)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
  • مستخرج أبي عوانة (4287)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، مثلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ
  • مسند الربيع بن حبيب (561)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، يَدٌ بِيَدٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (19994)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مثلا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21887)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مثلا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (2931)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِي
  • ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (507)الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَقَدْ أَرْبَى

Sur le même sujet

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1584a

Ne vendez pas de l’or contre de l’or, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez pas de l’argent contre de l’argent, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez rien de ces métaux, l’un étant présent et l’autre absent !

Abû Sa’îd Al-Khudrî (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut a dit : « Ne vendez pas de l’or contre de l’or, sauf en quantités identiques et n’accordez pas plus de valeur à l’un qu'à l’autre ! Ne vendez pas de l’argent contre de l’argent, sauf en quantités…

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا…

D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî + 14 autres versions Expliqué

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1590a

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’échanger de l’argent contre de l’argent et de l’or contre de l’or, sauf en même quantité. Et on nous a autorisés d’échanger de l’argent contre de l’or à notre guise et d’échanger de l’or contre de l’argent à notre guise. Un homme demanda : « De la main à la main ? - Il répondit : C’est ce que j’ai entendu ! »

Abû Bakrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit d’échanger de l’argent contre de l’argent et de l’or contre de l’or, sauf en même quantité. Et on nous a autorisés d’échanger de l’argent contre de l’or à notre guise et d’échanger de l’or contre…

عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا ‏.‏ قَالَ فَسَأَلَهُ…

D’après Abû Bakrah + 4 autres versions Expliqué

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 157

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُفْيَانُ…

D’après Umar ibn Al-Khattâb + 15 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 21626

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ كَانَ أُنَاسٌ يَبِيعُونَ الْفِضَّةَ مِنْ الْمَغَانِمِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ نَهَى…

D’après ʽUbâdah ibn As-Sâmit + 8 autres versions Arabe seulement

Thèmes

samedi 10 octobre 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ