Aller au contenu
Assabile

Sahih MuslimLivre 22

Celui qui paie d’avance pour quelque chose, qu’il le fasse pour une mesure connue, selon un poids connu, et pour un délai connu.

باب السَّلَمِ ‏‏

Authentique hadith de Sahih Muslim Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1604a

Rapporteur :Ibn 'Abbâs

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ ‏"‏

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ‏"‏ ‏.‏

‘Abdallah ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) est arrivé à Médine, ses habitants avaient l’habitude d’acheter les fruits en payant d’avance : un, deux, voire trois ans à l’avance. Alors, il a dit : " Celui qui paie d’avance pour quelque chose, qu’il le fasse pour une mesure connue, selon un poids connu, et pour un délai connu. " »

Rapporté par Muslim (n° 1604a, 1604b), Al-Boukhari (n° 2239, 2240), Abou Daoud (n° 3463), At-Tirmidhi (n° 1311), An-Nasa’i (n° 4616), Ibn Maja (n° 2280) et Ahmad (n° 1771, 1836, 2417).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication

Lorsque le Prophète (sur lui la paix et le salut) émigra à Médine, il constata que ses habitants, qui possédaient habituellement des champs et des arbres fruitiers, pratiquaient le paiement à l’avance. Ils payaient le prix mais ne prenaient possession des fruits qu’après un, deux ou trois ans. Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a cautionné cette façon de procéder. Il ne l’a pas considérée comme le fait qu’une personne vende ce qu’elle ne possède pas et qui mène à la duperie. En effet, le paiement à l’avance est lié au devoir du vendeur et non à des biens précis. De même, le Prophète (sur lui la paix et le salut) leur a enseigné des règles qui concernent ce genre de transaction et qui visent à leur épargner les disputes et les désaccords qui pourraient résulter de la longueur du délai. Il leur a donc dit que celui qui payait en avance devait désigner un volume précis, ou une mesure précise, en fonction des poids et des volumes connus et acceptés par la Religion. Il doit également fixer un délai précis. Ainsi, si le volume, la mesure et le délai sont prédéfinis, il ne reste plus aucune place pour les désaccords et les conflits et l’acheteur peut récupérer sereinement ce qui lui revient.

Explication en arabe

قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة مهاجرًا من مكة كما هو معلوم، فوجد أهل المدينة -لأنهم أهل زروع وثمار- يسلفون، وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن -المسلم فيه- من الثمار، مدة سنة، أو سنتين، أو ثلاث سنين، أو أقل أو أكثر لأن هذه المدد للتمثيل، فأقرهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع المفضي إلى الغرر؛ لأن السلف متعلق بالذمم لا الأعيان، ولكن بين صلى الله عليه وسلم لهم في المعاملة أحكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات التي ربما يجرها طول المدة في الأجل فقال: من أسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله أو ميزانه المعلومين، وليربطه بأجل معلوم، حتى إذا عرف قدره وأجله انقطعت الخصومة والمشاجرة، واستوفى كل منهما حقه بسلام.

  • يشترط في السلم ما يشترط في البيع، لأنه أحد أنواعه، فلابد أن يكون العقد من جائز التصرف، مالك للمعقود عليه، أو مأذون له فيه، ولابد فيه من الرضا، وأن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه، ولابد فيه من القدرة عليه وقت حلوله، وأن يكون الثمن والمثمن معلومين.
  • يزيد السلم على شروط البيع شروطاً ترجع إلى زيادة ضبطه وتحريره، لئلا تفضي المعاملة إلى الشجار والمخاصمة ، ونأخذ أهم هذه الشروط من الحديث الذي معنا: الشرط الأول: أن يبين قدر المسلم فيه بمكياله أو ميزانه الشرعيين، إن كان مكيلا أو موزوناً، أو بذرعه، إن كان مما يُذْرَعُ، أو بِعَدّهِ إن كان مما يُعَد، ولا يختلف المعدود بالكبر أو الصغر أو غيرهما، اختلافاً ظاهراً.
  • الشرط الثاني الذي دل عليه الحديث أن يكون مؤجلا، ولابد في الأجل أن يكون معلوما، فلا يصح حالاُّ، ولا إلى أجل مجهول.
  • الشرط الثالث أن يقبض الثمن بمجلس العقد، وهذا مأخوذ من قوله: "فَلْيُسْلِفْ" لأن السلف هو البيع، الذي عُجلَ ثمنه وأجلِ مثمنه.
  • الشرط الرابع أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، وهذا هو الذي سوَغ العقد، وإن كان وفاؤه من شيء غير موجود عند البائع، وإنما يستوفى من ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد.وبهذا تبين أن السلم لم يتناوله النهى في قوله: "ولا تبع ما ليس عندك" وأن العقد عليه وفق القياس.

Commentaire classique

An-Nawawi — Charh Sahih Muslim

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْر فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْل مَعْلُوم وَوَزْن مَعْلُوم إِلَى أَجَل مَعْلُوم ) فِيهِ : جَوَاز السَّلَم , وَأَنَّهُ يُشْتَرَط أَنْ يَكُون قَدْره مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْن أَوْ غَيْرهمَا مِمَّا يُضْبَط بِهِ , فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ , اُشْتُرِطَ ذِكْر ذُرْعَان مَعْلُومَة , وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ , اُشْتُرِطَ ذِكْر عَدَد مَعْلُوم. وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيل فَلْيَكُنْ كَيْله مَعْلُومًا , وَإِنْ كَانَ فِي مَوْزُون فَيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا , وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ أَجَله مَعْلُومًا. وَلَا يَلْزَم مِنْ هَذَا اِشْتِرَاط كَوْن السَّلَم مُؤَجَّلًا , بَلْ يَجُوز حَالًا…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Muslimm. 261 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح مسلم n° 1604
Jugements sur d’autres versions (7)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح أبي داود (3463)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح ابن ماجه (1863)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح النسائي (4630)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (1868)
  • AuthentiqueAl-Boukhari صحيح — صحيح البخاري (2240)
  • Abou Daoud سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (3463)
  • AuthentiqueIbn al-Moulaqqin صحيح — البدر المنير (6/611)

Autres versions

Voir les 12 versions
Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 1771

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 1836

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي…

D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 2417

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Bulugh al-Maram 854

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَدِمَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: { مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ…

D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mishkat al-Masabih 2883

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ: «مَنْ سلف فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي…

D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement

Également rapporté par… (25)
  • اختلاف الحديث للشافعي (197)مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • الأم للشافعي (939)مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • الأم للشافعي (2210)مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1503)مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • الزيادات على كتاب المزني (233)مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10274)مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (5995)مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (11231)وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَلاثَ , فَنَهَاهُمْ , وَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا , فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • المدونة الكبرى لمالك بن أنس (502)سَلِّفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11107)مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (11108)مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • سنن الدارقطني (2456)مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • سنن الدارقطني (2457)مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • سنن الدارقطني (2458)مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
  • شرح السنة (2127)مَنْ أَسْلَفَ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، وَإِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • صحيح ابن حبان (5033)مَنْ أَسْلَفَ ، فَلا يُسْلِفْ إِلا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4397)مَنْ سَلَّفَ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • مستخرج أبي عوانة (4401)مَنْ أَسْلَفَ فَلا يُسْلِفْ إِلا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (876)مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (877)مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • مسند الشافعي (616)مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • مسند الشافعي (857)مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • مسند عبد بن حميد (683)أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21707)مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3124)مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ

Sur le même sujet

Thèmes