Authentique
hadith de Sahih Muslim
Sahih Muslim 233a
Rapporteur :Abû Hurayrah
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، - أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ "
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Muslim (n° 233a, 233b), At-Tirmidhi (n° 214), Ibn Maja (n° 1086) et Ahmad (n° 8358, 8988, 9895).
Commentaire classique
An-Nawawi — Charh Sahih Muslim
قَوْله : ( مَوْلَى الْحُرَقَةِ ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الرَّاء تَقَدَّمَ بَيَانه أَوَّل الْكِتَاب.…
Lire la suite
Jugements des savants
Verdict repris du statut du recueil (Sahih Muslim).
Autres versions
Authentique
Sahih Muslim 233b
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Authentique
Jami' at-Tirmidhi 214
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Authentique
Sunan Ibn Maja 1086
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 8358
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 8988
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 9895
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Voir les 7 versions
Non jugé
Riyad as-Salihin 1045
"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغشَ الكبائر"
D’après Abû Hurayrah
Également rapporté par… (25)
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (864)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (865)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (2027)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ، وَإِنَّ مِنَ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَلا مُسْلِمَةٌ ، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ
- السنن الصغير للبيهقي (132)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
- السنن الكبرى للبيهقي (4087)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ
- السنن الكبرى للبيهقي (4089)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ
- السنن الكبرى للبيهقي (19111)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (466)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (468)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (235)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (701)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَتُكَفِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَيَزِيدُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ فِيهَا لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (108)الصَّلَوَاتُ الْخُمُسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (109)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (196)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ , فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَتُكَفِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَتَزِيدُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ
- صحيح ابن حبان (1768)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ
- صحيح ابن حبان (2466)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
- صحيح ابن خزيمة (323)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
- صحيح ابن خزيمة (1716)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ , وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (172)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (507)“ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ “
- مسند أبي داود الطيالسي (2582)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ
- مسند أبي يعلى الموصلي (6450)الصَّلاةُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
- مسند السراج (506)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
- مسند السراج (507)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
- مسند السراج (1026)الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يُغْشَ الْكَبَائِرُ
Sur le même sujet
Non jugé
Riyad as-Salihin 1149
"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"
+ 4 autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 10171
D’après Abû Hurayrah + 1 autre version Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 598
D’après Abou Ayyoûb Arabe seulement