Aller au contenu
Assabile

Sahih MuslimLivre 2

Sahih Muslim 262b

باب الاِسْتِطَابَةِ ‏‏

Authentique hadith de Sahih Muslim Sahih Muslim 262b

Rapporteur :Salmân al-Fârisî

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ ‏.‏ فَقَالَ أَجَلْ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ

يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ ‏"‏ لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : EnglishEspañolTürkçe

Rapporté par Muslim (n° 262b), An-Nasa’i (n° 49) et Ahmad (n° 22595).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: قال المشركون لنا استهزاءً:

إن نبيكم يعلمكم كل شيء، حتى يعلمكم كيف تقضون حاجتكم من بول أو غائط!

فقال سلمان: نعم، علمنا آداب قضاء الحاجة؛ ومن ذلك أنه نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعد قضاء الحاجة باليد اليمنى صيانة لها من النجاسة وإكرامًا، أو نستقبل الكعبة عند البول أو الغائط، ونهى عن الاستجمار بروث البهائم وفضلاتها وبعظمها، وألّا يكتفي المُحدِث في الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار.

  • بيان شمول وكمال الشريعة الإسلامية في كل ما يحتاج الناس إليه.
  • بيان بعض آداب الخلاء والاستنجاء.
  • تحريم استقبال القِبلة أثناء البول أو الغائط؛ لقوله: "نهانا" والأصل في النهي التحريم.
  • النَّهْيُ عن الاستنجاء، أو الاستجمار باليد اليمنى؛ تكريمًا لها.
  • تَفضيل اليَد اليُمنى على اليُسرى؛ لأن اليَد اليُسرى تُستخدم لإزالة النَّجاسات والقَذَارات، واليُمنى لما عَدا ذلك.
  • وجوب إزالة النجاسة بالماء أو الأحْجَار، سواء قَلَّت النجاسة أم كَثُرت.
  • النَّهْي عن الاسْتِجْمَار بأقلَّ من ثلاثة أحَجار؛ لأن أقل من ثلاثة أحجار لا ينقي في الغالب.
  • كل ما يحصل به المقصود من التَّطهر والإنْقَاء، فإنه يجزئ، وإنما نَص صلى الله عليه وسلم على الأحجار؛ لأنها الغَالب وما كان كذلك فلا مفهوم له.
  • استحباب قطع الاستجمار على وتْر، فإذا حصل الإنقاء بأربع استحب أن يزيد خامسة وهكذا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من استجمر فليوتر).
  • النهي عن الاستجمار بالروث؛ لأنه: إما نجس، وإما لأنه علف دواب الجن.
  • النهي عن الاستجمار بالعظم؛ لأنه إما نجس، وإما لأنه طعام الجن أنفسهم.

Commentaire classique

An-Nawawi — Charh Sahih Muslim

قَوْله : ( عَنْ سَلْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ : إِنِّي أَرَى صَاحِبكُمْ ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول وَهُوَ صَحِيح تَقْدِيره : قَالَ لَنَا قَائِل الْمُشْرِكِينَ , أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ وَاحِدًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ , وَجَمَعَهُ لِكَوْنِ بَاقِيهمْ يُوَافِقُونَهُ.…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Muslimm. 261 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح مسلم n° 262

Autres versions

Également rapporté par… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (495)نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ ، وَقَالَ : لا يَسْتَنْجي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (88)أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ ، وَقَالَ : لا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ

Sur le même sujet

Non jugé Mousnad Ahmad 3770

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ…

D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd + 2 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 3502

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ…

D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd + 4 autres versions Arabe seulement

Thèmes