Aller au contenu
Assabile

Sahih MuslimLivre 2

Sahih Muslim 280a

باب حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ ‏‏

Authentique hadith de Sahih Muslim Sahih Muslim 280a

Rapporteur :Abdoullah ibn Moughaffal

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ ‏"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Muslim (n° 280a, 1573a, 1573b), Abou Daoud (n° 74), An-Nasa’i (n° 67, 336, 337), Ibn Maja (n° 365, 3200, 3201), Ahmad (n° 16190) et Ad-Darimi (n° 730, 1921).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب لما كثرت وكثر ضررها، ثم لما قُتل أكثرها، وذهب ضررها أنكر قتلها، فقال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ويحتمل أن يكون ذلك لأنهم كانوا قد أَلِفُوها ولابسوها كثيرًا، فأراد إنهاء هذه العادة إلا فيما استثني من الكلاب، فسهّل في اقتناء الكلاب التي تصيد، والكلاب التي تحرس الغنم، وقال: إذا شرب الكلب بطرف لسانه في الوعاء فاغسلوا الوعاء سبع مرات بالماء، وادلكوا الوعاء في الغسلة الثامنة بالتراب.

ويجتمل أنها سبع غسلات، وإحدى الغسلات يكون معها التراب، فاعتبر التراب غسلة، وهي الأولى، كما في صحيح مسلم.

  • وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب.
  • بيان نجاسة الكلب، وأن نجاسته مغلظة، بل هي أغلظ النجاسات، ولذا أمر بغسلها سبع مرات، وباستعمال التراب فيه، وهذا خاص به.
  • الأمر بقتل الكلاب كان أولًا، ثم نسخ في غير الكلب الأسود والعقور.
  • لا يكفي في إزالة ولوغ الكلب إلا سبع غسلات، إحداها بالتراب.
  • وجوب استعمال التراب مرة واحدة في الغسلات.
  • تعين التراب في الغسل، فلا يجوز غيره من المزيلات مع وجود التراب.
  • يجوز استعمال التراب بأن يطرح الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به المحل، أما مسح موضع الولوغ بالتراب فقط، فلا يجزئ.
  • ظاهر النص عام في جميع الكلاب.
  • الإناء ينجس إذا اتصل بالمائع النجس.
  • لطف الله تعالى بعباده ورأفته بهم، حيث أباح لهم اقتناء الكلاب للحاجة، كالصيد ونحوه.

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Muslimm. 261 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح مسلم n° 280

Autres versions

Voir les 12 versions
Également rapporté par… (26)
  • الاستذكار (771)أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَالْكِلاب . ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ . وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (446)أَمَرَ بِقْتَلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلَهَا ، فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ
  • التمهيد لابن عبد البر (2231)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • التمهيد لابن عبد البر (3155)أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلِلْكِلابِ ؟ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبَعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1059)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1060)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1061)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَالثَّامَنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1094)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • السنن الكبرى للنسائي (68)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعُ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (109)أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلَهَا ؟ فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ . وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ
  • المنتقى من السنن المسندة (50)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ
  • سنن الدارقطني (162)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ
  • سنن الدارقطني (163)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ
  • سنن الدارقطني (164)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ
  • شرح السنة (2785)أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلَهَا ، فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ ، وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (50)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
  • صحيح ابن حبان (1320)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • غريب الحديث للحربي (389)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا , وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (68)“ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ “
  • مستخرج أبي عوانة (408)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ
  • مسند الروياني (880)أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ ، وَكَلْبِ الْعَيْنِ , وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4079)بِقَتْلِ الْكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لِي وَلِلْكِلابِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (1775)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (19332)أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (35555)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
  • مصنف عبد الرزاق (321)إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ , فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ , أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ

Sur le même sujet

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1650

Lorsque le lacet de la sandale de l'un d'entre vous se déchire, qu'il ne marche pas avec l'autre jusqu'à ce qu'il l’ait réparée.

Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate qu’il a entendu le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) dire : « Lorsque le lacet de la sandale de l'un d'entre vous se déchire, qu'il ne marche pas avec l'autre jusqu'à ce qu'il l’ait réparée. »

"‏إذا انقطع شسع نعل أحدكم، فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها‏"

D’après Abû Hurayrah + 36 autres versions Expliqué

Non jugé Mousnad Ahmad 7286

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ…

D’après Abû Hurayrah + 1 autre version Arabe seulement

Thèmes