Aller au contenu
Assabile

Sahih MuslimLivre 3

Sahih Muslim 314b

باب وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا ‏‏

Authentique hadith de Sahih Muslim Sahih Muslim 314b

Rapporteur :ʽÂ’ishah

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاكِ وَأُلَّتْ ‏.‏ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ إِذَا عَلاَ مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Muslim (n° 314b) et Ahmad (n° 23469).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

An-Nawawi — Charh Sahih Muslim

قَوْله : ( عَنْ مُسَافِع بْن عَبْد اللَّه ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَة وَبِكَسْرِ الْفَاء. قَوْلهَا : ( تَرِبَتْ يَدَاك وَأُلَّتْ ) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَة وَفَتْح اللَّام الْمُشَدَّدَة وَإِسْكَان التَّاء , هَكَذَا الرِّوَايَة فِيهِ , وَمَعْنَاهُ أَصَابَتْهَا الْأَلَّة - بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد اللَّام - وَهِيَ الْحَرْبَة , وَأَنْكَرَ بَعْض الْأَئِمَّة هَذَا اللَّفْظ وَزَعَمَ أَنَّ صَوَابه أَلِلْت , بِلَامَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَة وَالثَّانِيَة سَاكِنَة , وَبِكَسْرِ التَّاء , وَهَذَا الْإِنْكَار فَاسِد , بَلْ مَا صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَة صَحِيح , وَأَصْله ( أَلِلَت بِكَسْرِ اللَّام الْأُولَى وَفَتْح الثَّانِيَة وَإِسْكَان التَّاء ( كَرَدّت ) أَصْله ( رَدَدْت ) , و…

Lire la suite

Jugements des savants

Verdict repris du statut du recueil (Sahih Muslim).

Autres versions

Également rapporté par… (3)
  • السنن الكبرى للبيهقي (19598)إِذَا عَلا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشَبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ ، وَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَعْمَامَهُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4332)دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ؟ إِذَا عَلا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الرَّجُلُ أَخْوَالَهُ ، وَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَشْبَهَهُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2243)وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلا مِنْ ذَلِكَ ؟ إِذَا عَلا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ ، وَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَهُ .

Sur le même sujet