Rapporteur :Abdoullah ibn Umar
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par An-Nasa’i (n° 1427, 873), Al-Boukhari (n° 937), Muslim (n° 882b), Abou Daoud (n° 1252), Malik (n° 403), Ahmad (n° 5044) et Ad-Darimi (n° 1401).
Jugements des savants
| Savant | Jugement | Portée | Ouvrage |
| Al-Albanim. 1420 H |
AuthentiqueSahih |
Le hadith |
n° 1427 |
| Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H |
AuthentiqueSahih |
Le hadith |
n° 1427 |
| Abd al-Fattah Abou Ghouddahm. 1417 H |
AuthentiqueSahih |
Le hadith |
n° 1427 |
Autres versions
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 937
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 882b
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan Abou Daoud 1252
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan an-Nasa'i 873
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Al-Mouwatta de Malik 403
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5044
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Voir les 9 versions
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sunan ad-Darimi 1401
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 1127
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته. ((رواه مسلم)).
D’après Abdoullah ibn Umar
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mishkat al-Masabih 1161
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Également rapporté par… (29)
- الأنوار في شمائل النبي المختار (572)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1351)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ
- البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1748)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ
- التمهيد لابن عبد البر (2194)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ
- التمهيد لابن عبد البر (2198)لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ شَيْئًا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (4139)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ
- السنن الكبرى للبيهقي (5482)لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (330)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- السنن الكبرى للنسائي (340)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
- السنن الكبرى للنسائي (1732)لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1794)لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- المعجم الكبير للطبراني (13487)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ , وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ , وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ , وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (30904)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ - زَادَ يَحْيَى : فِي بَيْتِهِ وَقَالا : - وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- شرح السنة (863)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- صحيح ابن خزيمة (1137)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- صحيح ابن خزيمة (1769)يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (354)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
- مستخرج أبي عوانة (1659)صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ
- مسند الحميدي (651)يُصَلِي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنَ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- مسند الربيع بن حبيب (202)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ النَّاسُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، لَكِنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فِيهِ مَا شَاءَ اللّ
- مسند الموطأ للجوهري (507)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصِرِفَ ، فُيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
- مصنف عبد الرزاق (4664)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- مصنف عبد الرزاق (4665)صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ
- مصنف عبد الرزاق (4680)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
- معجم الشيوخ الكبير للذهبي (749)يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (1253)يُصَلِّي قبل الظهر رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ
- موطأ عبد الله بن وهب (300)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (368)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
- موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (267)يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ،وَبَعْدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ
Sur le même sujet
Non jugé
Mousnad Ahmad 4363
D’après Abdoullah ibn Umar + 11 autres versions Arabe seulement
Faible
Sunan an-Nasa'i 1429
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement