Aller au contenu
Assabile

Riyad as-SalihinLivre 8

Riyad as-Salihin 1126

- باب سنة الجمعة‏:‏

Non jugé Riyad as-Salihin 1126

Rapporteur :Abû Hurayrah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏

"‏إذا صلى أحدكم الجمعة، فليصلِ بعدها أربعًا‏"

Selon Abou Hourayrah (رضي الله عنه), le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lorsque l’un de vous a accompli la prière du vendredi, qu’il la fasse suivre de quatre unités. » [Mouslim]

Rapporté par Muslim (n° 881a, 881c), Abou Daoud (n° 1131), At-Tirmidhi (n° 523), An-Nasa’i (n° 1426), Ahmad (n° 10081) et Ad-Darimi (n° 1529). Cité dans Riyad as-Salihin (n° 1126).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Jugements sur d’autres versions (8)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح النسائي (1425)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح الجامع (640)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح — تخريج صحيح ابن حبان (2478)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح على شرط مسلم — تخريج صحيح ابن حبان (2477)
  • AuthentiqueMuslim صحيح — صحيح مسلم (881)
  • AuthentiqueIbn Hibban أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (2478)
  • AuthentiqueIbn Hibban أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (2477)
  • AuthentiqueIbn 'Outhaymin ثابت — فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (5/596)

Autres versions

Voir les 9 versions
Également rapporté par… (25)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1831)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • الجزء الثاني من مسند أبي هريرة (93)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • السنن الصغير للبيهقي (323)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (5478)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (5480)إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • السنن الكبرى للنسائي (496)مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • السنن الكبرى للنسائي (1730)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1790)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1791)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا فَإِنْ عَجَّلَ بِهِ شَيْءٌ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعَ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1792)مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • المعجم الأوسط للطبراني (7754)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • جزء فيه ستة مجالس من أمالي ابن البختري (111)مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • شرح السنة (868)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • صحيح ابن حبان (2532)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • صحيح ابن حبان (2533)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • صحيح ابن حبان (2536)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • صحيح ابن حبان (2537)مَنْ كَانَ مِنْكُمْمُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • صحيح ابن خزيمة (1773)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (158)مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • مسند أبي داود الطيالسي (2518)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًابَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • مصنف ابن أبي شيبة (5232)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • مصنف عبد الرزاق (5371)مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
  • معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (94)إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • معجم الشيوخ الكبير للذهبي (711)إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (458)إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا

Sur le même sujet

vendredi 16 octobre 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ