Riyad as-Salihin / Livre 17
Riyad as-Salihin 1780
- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد
Non jugé
Riyad as-Salihin 1780
Rapporteur : Uqbah ibn ‘Âmir
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
‘Ouqbah ibn ‘Âmir (رضي الله عنه) rapporte que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le croyant est le frère du croyant, il ne lui est donc pas permis de lui voler ses clients, ni de demander en mariage une femme qu’il a sollicitée, sauf si finalement il y renonce. »
Rapporté par Muslim (n° 1414 ). Cité dans Riyad as-Salihin (n° 1780).
Jugements des savants
Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.
Autres versions
Authentique
Sahih Muslim 1414
D’après Uqbah ibn ‘Âmir Arabe seulement
Également rapporté par… (6)
السنن الكبرى للبيهقي (10076)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ السنن الكبرى للبيهقي (12995)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3043)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَى يَذَرَ المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (997)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلَا يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ مستخرج أبي عوانة (3294)الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَذَرَ مسند الروياني (200)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
Hadith précédent n° 1779 Hadith suivant n° 1781