Aller au contenu
Assabile

Jami' at-TirmidhiLivre 15

Jami' at-Tirmidhi 1352

باب مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

Authentique 4 jugements de savants Jami' at-Tirmidhi 1352

Rapporteur :Amr ibn Awf

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par At-Tirmidhi (n° 1352).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

قال النبي صلى الله عليه وسلم: التراضي وإنهاء الخصومة جائز بين المسلمين، إلا أن يحرِّم الصلح والتراضي شئيًا حلالًا، كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها، أو يُحلَّ شيئًا محرمًا، كالصلح على أكل مال لا يحل أكله، أو يشترط نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، ونحو ذلك، وخص المسلمين لا لإخراج غيرهم بل لدخولهم في ذلك دخولًا أوليًا اهتمامًا بشأنهم.

  • يجب على المسلمين أن يلتزموا بشروطهم.
  • أي شرط أو صلح أحل حرامًا أو حرم حلالًا فهو غير جائز.
  • الحث على الصلح والتراضي بين المسلمين.

Commentaire classique

Al-Moubarakfouri — Touhfat al-Ahwadhi

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ اِسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ اِبْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ ثِقَةٌ ( حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ ضَعِيفٌ مِنْ السَّابِعَةِ مِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَهُ. قَوْلُهُ : ( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ) خَصَّهُمْ لَا لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِمْ بَلْ لِدُخُولِهِمْ فِي ذَلِكَ دُخُولًا أَوَّلِيًّا اِهْتِمَامًا بِشَأْنِهِمْ ( إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا ) كَمُصَالَحَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يَبِيتَ عِنْدَ ضَرَّتِهَا ( أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) الصُّلْحُ عَلَى أَكْلِ مَ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 1352
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 1352
Ahmad Chakirm. 1377 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 1352
Bachar 'Awwad Ma'rouf AuthentiqueHasan Sahih Le hadith n° 1352

Autres versions

Également rapporté par… (1)
  • المستدرك على الصحيحين (7109)الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالا ، أَوِ أَحَلَّ حَرَامًا ، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا

Sur le même sujet

Thèmes

lundi 12 octobre 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ