Rapporteur : Abdoullah ibn Umar
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ "
فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ " . قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلاَثًا ثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Abou Daoud (n° 1568 ), At-Tirmidhi (n° 621 ), Ibn Maja (n° 1798 , 1805 , 1807 ), Ahmad (n° 4405 ) et Ad-Darimi (n° 1571 ).
Commentaire d’Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud : vue étude
Commentaire classique
Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud
( مَخَافَة الصَّدَقَة ) : مَنْصُوب عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول لَهُ وَقَدْ تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ يَجْمَعُ وَيُفَرِّقُ وَالْمَخَافَة مَخَافَتَانِ مَخَافَة السَّاعِي أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَة وَمَخَافَة رَبِّ الْمَالِ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَة , فَأَمَرَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا أَنْ لَا يُحْدِثَ شَيْئًا مِنْ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقْدِيرَ مَخَافَة وُجُوب الصَّدَقَة أَوْ كَثْرَتهَا إِنْ رَجَعَ لِلْمَالِكِ , وَمَخَافَة سُقُوط الصَّدَقَة أَوْ قِلَّتهَا إِنْ رَجَعَ إِلَى السَّاعِي. قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء الْحَنَفِيَّة : النَّهْي لِلسَّاعِي عَنْ جَمْع الْمُتَفَرِّقَة مِثْل أَنْ يَجْمَعَ أَرْبَعِينَ شَاة لِرَجُلَيْنِ لِأَخْذِ الصَّدَقَة وَتَفْرِيق الْمُجْتَمِعَة مِثْل أَنْ ي…
Lire la suite
Jugements des savants
Les 4 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.
Savant Jugement Portée Ouvrage
Al-Albanim. 1420 H
Authentique Sahih صحيح
Le hadith
n° 1568
Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H
Bon (hasan) Hasan
Le hadith
n° 1568
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H
Bon (hasan) Hasan
Le hadith
n° 1568
Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 1568
Autres versions
Jugements divergents
Jami' at-Tirmidhi 621
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 1798
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 1805
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 1807
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 4405
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 1571
D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement
Également rapporté par… (16)
الأم للشافعي (1682)فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَابْنَةُ لَبُونٍ . الأموال لابن زنجويه (1102)فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِت الأموال لابن زنجويه (1178)وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَثَلاثٌ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ وَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ , وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ المِا التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (932)فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ , وَكَانَ فِيهِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ السنن الكبرى للبيهقي (6699)فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة المحلى بالآثار لابن حزم (965)وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَثِمِائَةٍ ، فَإِِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَ المحلى بالآثار لابن حزم (998)فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ : إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِِذَا زَادَت المستدرك على الصحيحين (1374)فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة المعجم الأوسط للطبراني (7762)فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ تغليق التعليق لابن حجر (502)كَتَبَ كِتَابَالصَّدَقَةِ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَعَمِلَ بِهِ أَبِو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ فوائد تمام الرازي (1094)فِيَ أَرْبَعِينَ شَاةً ، شَاةً ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (512)فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَف مسند الروياني (1412)صَدَقَةِ الإِبِلِ : فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَت مصنف ابن أبي شيبة (9689)فِي الْإِبِلِ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ مصنف ابن أبي شيبة (9691)إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ نقض الإمام أبي سعيد على المريسي العنيد (112)فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ . . . .
Sur le même sujet
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 979a
Abû Sa'îd Al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Il n'y a pas d'aumône légale à payer sur moins de cinq onces d'argent, ni sur moins de cinq chameaux et ni sur moins de cinq « Awsuq ». »
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ "
D’après Abû Sa’îd Al-Khudrî + 34 autres versions Expliqué
Authentique
Mousnad Ahmad 19744
Ḥanẓalah ibn Ḥidhyam relate que son grand-père Ḥanîfah a dit à Ḥidhyam : « Réunis-moi mes enfants car je veux leur faire une recommandation [testamentaire] ! » Il les a alors réunis et a dit : « Ma première recommandation [testamentaire] est pour cet orphelin-là qui est sous ma protection à qui je…
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بَنَ حِذْيَمٍ جَدِّي أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ قَالَ لِحِذْيَمٍ اجْمَعْ لِي بَنِيَّ فَإِنِّي…
Rapporteur : حنظلة بن حذيم التميمي Expliqué
Non jugé
Bulugh al-Maram 600
D’après Mu'âdh ibn Jabal + 15 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 599
D’après Anas ibn Mâlik + 6 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 604
+ 7 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 18083
+ 9 autres versions Arabe seulement
Hadith précédent n° 1567 Hadith suivant n° 1569