Rapporteur : ʽÂ’ishah
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ "
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English Türkçe
Rapporté par Abou Daoud (n° 2083 ), At-Tirmidhi (n° 1102 ), Ibn Maja (n° 1879 ), Ahmad (n° 23074 , 23236 , 24162 ) et Ad-Darimi (n° 2089 ).
Explication en arabe
حَذَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أنْ تُزَوِّجَ المرأةُ نفسَها بغير إذن أوليائها، وأنَّ نكاحَها باطل، وقد كَرَّره ثلاث مرات، وكأنه لم يكن.
فإنْ دَخَل بها الذي تزوجها بغير إذن وليها؛ فالمَهر الكامل لها بما أصاب من جماعها في فرجها.
ثم إنْ تنازع الأولياء في ولاية العقد -ومراتبهم فيه سواء- فالعقد لمن سَبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرًا منه في مصلحتها، فإن امتنع الولي من التزويج فكأنه لا ولي لها؛ فيكون السلطان أو وليُّه من القضاة ونحوهم وليَّها، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي.
اشتراط الوليِّ لصحة النكاح، وحُكي عن ابن المنذر أنه لا يُعرَف عن أحد من الصحابة خلافُ ذلك. في النكاح الباطل تستحق المرأة المهر مقابل وطء الرجل لها. السلطان ولي مَن لا ولي لها من النساء، سواء كان ذلك بسبب عدم وجوده أصلًا، أو بسبب امتناعه عن تزويجها. السلطان يعتبر ولي من لا ولي له، في حال فَقْدِ الولي أو تعذُّرِه، ويقوم مقامه القاضي؛ لأنه النائب عنه في هذه المسائل. الولاية في تزويج المرأة لا يعني أنه ليس لها حق، بل لها حق ولا يجوز لوليها أن يزوجها إلا بإذنها. شروط النكاح الصحيح: أولًا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك، ثانيًا: رِضى كلٍّ من الزوجين بالآخر، ثالثًا: أنْ يَعقِد للمرأة وليُّها، رابعا: الشّهادة على عقد النكاح. يشترط في الولي الذي يعقد النكاح: أولًا: العقل، ثانيًا: أن يكون ذكرًا، ثالثًا: البلوغ، ببلوغه خمسة عشر عامًا أو الاحتلام، رابعًا: اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة، وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة، خامسًا: العدالة المنافية للفسق، ويكفي منها أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها، سادسًا: أن يكون الولي راشدًا غير سفيه، وهو القدرة على معرفة الكُفْءِ ومصالح النكاح. لأولياء المرأة في التزويج ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي الأقرب إلا عند فَقْدِه أو فَقْدِ شروطه، ووليّ المرأة أبوها، ثمّ وَصِيُّه فيها، ثمّ جدّها لأب وإن علا، ثمّ ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها لأبوين، ثمّ عمها لأب، ثمّ بنوهما، ثمّ الأقرب فالأقرب نسبًا من العصبة كالإرث، والسّلطان المسلم ومن ينوب عنه كالقاضي وليّ من لا وليّ له.
Commentaire d’Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud : vue étude
Commentaire classique
Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud
( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ) : أَيْ نَفْسَهَا وَأَيُّمَا مِنْ أَلْفَاطِ الْعُمُومِ فِي سَلْبِ الْوِلَايَةِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيص بِبَعْض دُونَ بَعْض ( بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ) : أَيْ أَوْلِيَائِهَا ( فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاتَ مَرَّات ) : أَيْ قَالَ كَلِمَةَ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّات ( فَإِنْ دَخَلَ ) : أَيْ الَّذِي نَكَحَتْهُ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيِّهَا ( فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ) : وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ " فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا " ( فَإِنْ تَشَاجَرُوا ) : أي تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم , وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة , وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَ…
Lire la suite
Jugements des savants
Les 3 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.
Savant Jugement Portée Ouvrage
Al-Albanim. 1420 H
Authentique Sahih صحيح
Le hadith
n° 2083
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H
Bon (hasan) Hasan
Le hadith
n° 2083
Abou Daoudm. 275 H
سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
Le hadith
سنن أبي داود n° 2083
Jugements sur d’autres versions (6)
Authentique Chou'ayb al-Arna'out صحيح — تخريج سنن أبي داود (2083)
Authentique Mouqbil al-Wadi'i صحيح — الصحيح المسند (1606)
الخطابي تكلم بعض أهل العلم في إسناده — معالم السنن (3/168)
أبو عبد الله الحاكم فيه] سليمان بن موسى القرشي في حديثه بعض المناكير — الأسامي والكنى (1/ 290)
عبد الحق الإشبيلي سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته — الأحكام الوسطى (3/137)
Chaîne authentique عبد الحق الإشبيلي أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد — الأحكام الشرعية الصغرى (612)
Autres versions
Chaîne authentique
Jami' at-Tirmidhi 1102
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Sunan Ibn Maja 1879
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 23074
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 23236
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 24162
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Non jugé
Sunan ad-Darimi 2089
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Voir les 8 versions
Non jugé
Bulugh al-Maram 983
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Authentique
Mishkat al-Masabih 3131
D’après ʽÂ’ishah Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
السنن الكبرى للبيهقي (12694)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذِنْ وَلِيِّهَا ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ المستدرك على الصحيحين (2630)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ المستدرك على الصحيحين (2632)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ المعجم الأوسط للطبراني (892)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ المعجم الأوسط للطبراني (4057)لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ المعجم الأوسط للطبراني (6521)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَ لَهُ المعجم الكبير للطبراني (11339)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ المنتقى من السنن المسندة (691)أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ سنن الدارقطني (3080)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ سنن سعيد بن منصور (514)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهَا مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (911)“ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا “ مستخرج أبي عوانة (3213)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ : ثَلاثًا وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مسند أبي يعلى الموصلي (2480)وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مسند أبي يعلى الموصلي (4614)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ مسند أبي يعلى الموصلي (4768)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مسند إسحاق بن راهويه (603)أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (717)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (718)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مسند الحميدي (225)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مسند الشافعي (994)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا مسند الشافعي (1225)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ مشيخة محمد الرازي ابن الحطاب (92)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ مصنف عبد الرزاق (10223)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ ولِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ولَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ ولِيُّ مَنْ لا ولِيَّ لَهُ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3566)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَهَا [ فَلَهَا ] الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا معرفة علوم الحديث للحاكم (291)أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ
Sur le même sujet
Non jugé
Mousnad Ahmad 18697
D’après Abou Moûsâ al-Ach‘arî + 8 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 2148
D’après ʽÂ’ishah + 1 autre version Arabe seulement
Authentique
Sunan Ibn Maja 1880
D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement
Hadith précédent n° 2082 Hadith suivant n° 2084