Sunan Abou Daoud/Livre 15
Sunan Abou Daoud 2759
باب فِي الإِمَامِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيرُ إِلَيْهِ
Rapporteur :Amr ibn Abasa
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، - رَجُلٍ مِنْ حِمْيَرَ - قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "
مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً وَلاَ يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ "
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Abou Daoud (n° 2759) et Ahmad (n° 16401, 16411, 18619).
Commentaire classique
Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud
( عَنْ سُلَيْمٍ ) : بِالتَّصْغِيرِ ( وَكَانَ يَسِير نَحْو بِلَادهمْ ) : أَيْ يَذْهَب مُعَاوِيَة قَبْل اِنْقِضَاء الْعَهْد لِيَقْرَب مِنْ بِلَادهمْ حِين اِنْقِضَاء الْعَهْد ( عَلَى فَرَس أَوْ بِرْذَوْن ) : بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة وَفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة : قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمُرَاد بِالْفَرَسِ هُنَا الْعَرَبِيّ وَبِالْبِرْذَوْنِ التُّرْكِيّ مِنْ الْخَيْل ( يَقُول اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر ) : أَيْ تَعَجُّبًا وَاسْتِبْعَادًا ( وَفَاء لَا غَدْر ) : بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ لَا لِلْعَطْفِ أَيْ الْوَاجِب عَلَيْك وَفَاء لَا غَدْر ( فَإِذَا عَمْرو بْن عَبَسَةَ ) : بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة وَالسِّين الْمُهْمَلَة وَإِنَّمَا كَرِهَ عَمْرو بْن عَبَسَةَ ذَلِكَ لِأ…
Lire la suite
Jugements des savants
| Savant | Jugement | Portée | Ouvrage |
| Al-Albanim. 1420 H |
AuthentiqueSahih صحيح |
Le hadith |
n° 2759 |
| Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H |
AuthentiqueHasan Sahih |
Le hadith |
n° 2759 |
| Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H |
Chaîne authentiqueIsnaad Sahih |
La chaîne seule |
n° 2759 |
| Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H |
AuthentiqueSahih |
Le hadith |
n° 2759 |
Autres versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 16401
D’après Amr ibn Abasa Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 16411
D’après Amr ibn Abasa Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 18619
D’après Amr ibn Abasa Arabe seulement
Également rapporté par… (17)
- أحكام القرآن للجصاص (485)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- اعتلال القلوب للخرائطي (418)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلا يَحُلُّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمْرُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- الأموال لابن زنجويه (520)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلا يَشُدَّنَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- الأموال للقاسم بن سلام (396)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ , فَلا يَحِلَّ عُقْدَةً حَتَّى يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- الأوسط في السنن (255)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحُلَّ عُقْدَةً حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (3315)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحِلَّ عَقْدَهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (17338)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يُحِلَّهَا ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- المنتقى من السنن المسندة (1055)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يَحِلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- تهذيب الكمال للمزي (3316)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً ، ولا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ .
- شعب الإيمان للبيهقي (4043)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحُلُّ لَهُ أَنْ يَحُلَّ عُقْدَةً حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- شعب الإيمان للبيهقي (4044)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1221)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً ، وَلا يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَنْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- مساوئ الأخلاق للخرائطي (400)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً ، وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، وَيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- مسند أبي داود الطيالسي (1239)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ
- مصنف ابن أبي شيبة (32709)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَنْبِذْ عَهْدَهُ وَلَا يَحِلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
- معالم التنزيل تفسير البغوي (578)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً , وَلا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِي أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ
- معجم الصحابة لابن قانع (1069)مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلا يُحِلَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمْرُهَا , وَيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ