Rapporteur : Alî ibn Abî Tâlib
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الْمَعْنَى، قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِئْتُهُ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ فَقَالَ حِينَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَإِنِّي قَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِشَىْءٍ فَاقْسِمْ فِيهِمْ . قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِي بِذَلِكَ . فَقَالَ خُذْهُ . فَجَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا - يَعْنِي عَلِيًّا - فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَارْحَمْهُمَا . قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ خُيِّلَ إِلَىَّ أَنَّهُمَا قَدَّمَا أُولَئِكَ النَّفَرَ لِذَلِكَ . فَقَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اتَّئِدَا . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . قَالُوا نَعَمْ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رضى الله عنهما فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . فَقَالاَ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم بِخَاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ } وَكَانَ اللَّهُ أَفَاءَ عَلَى رَسُولِهِ بَنِي النَّضِيرِ فَوَاللَّهِ مَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلاَ أَخَذَهَا دُونَكُمْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رضى الله عنهما فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالاَ نَعَمْ . فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَوَلِيتُهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَلِيَهَا فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَسَأَلْتُمَانِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَلِيَاهَا بِالَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلِيهَا فَأَخَذْتُمَاهَا مِنِّي عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَاللَّهِ لاَ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَىَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِنَّمَا سَأَلاَهُ أَنْ يَكُونَ يُصَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاَ أَنَّهُمَا جَهِلاَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " . فَإِنَّهُمَا كَانَا لاَ يَطْلُبَانِ إِلاَّ الصَّوَابَ . فَقَالَ عُمَرُ لاَ أُوقِعُ عَلَيْهِ اسْمَ الْقَسْمِ أَدَعُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ .
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Abou Daoud (n° 2963 ).
Commentaire d’Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud : vue étude
Commentaire classique
Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud
( عَنْ مَالِك بْن أَوْس ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَسُكُون الْوَاو ( اِبْن الْحَدَثَانِ ) : بِفَتْحِ الْحَاء وَالدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ ( تَعَالَى النَّهَار ) : أَيْ اِرْتَفَعَ ( مُفْضِيًا إِلَى رِمَاله ) : بِكَسْرِ الرَّاء وَقَدْ تُضَمّ وَهُوَ مَا يُنْسَج مِنْ سَعَف النَّخْل يَعْنِي لَيْسَ بَيْنه وَبَيْن رِمَاله شَيْء , وَالْإِفْضَاء إِلَى الشَّيْء لَا يَكُون بِحَائِلٍ. قَالَ هَذَا لِأَنَّ الْعَادَة أَنْ يَكُون فَوْق الرِّمَال فِرَاش أَوْ غَيْره أَيْ أَنَّ عُمَر قَاعِد عَلَيْهِ مِنْ غَيْر فِرَاش ( يَا مَالِ ) : بِكَسْرِ اللَّام عَلَى اللُّغَة الْمَشْهُورَة أَيْ يَا مَالِك عَلَى التَّرْخِيم وَيَجُوز الضَّمّ عَلَى أَنَّهُ صَارَ اِسْمًا مُسْتَقِلًّا فَيُعْرَب إِعْرَاب الْمُنَادَى الْمُفْرَد ( إ…
Lire la suite
Jugements des savants
Savant Jugement Portée Ouvrage
Al-Albanim. 1420 H
Authentique Sahih صحيح
Le hadith
n° 2963
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H
Authentique Sahih Bukhari (7305) Sahih Muslim (1757)
Le hadith
n° 2963
Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 2963
Autres versions
Également rapporté par… (25)
السنن الصغير للبيهقي (1690)لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ السنن الكبرى للبيهقي (11792)لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ؟ ، فقَالَ الْقَوْمُ : نَعَمْ ، قَدْ قَالَ ذَلِكَ , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا ، فقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ , فقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْمَالِ , إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ نَبِيَّهُ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ ، السنن الكبرى للبيهقي (11793)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيدُ نَفْسَهُ ؟ ، قَالُوا : قَدْ قَالَ ذَلِكَ , فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ ذَلِكَ ؟ ، قَالا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ ه السنن الكبرى للبيهقي (11797)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ السنن الكبرى للبيهقي (11802)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ السنن الكبرى للنسائي (4324)لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ السنن الكبرى للنسائي (4331)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ السنن الكبرى للنسائي (6093)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ السنن الكبرى للنسائي (6095)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ ، وَالْعَبَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ؟ قَالا : نَعَمْ ، قَالَ المنتقى من السنن المسندة (1084)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ صحيح ابن حبان (6757)إِِنَّا لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ ، وَإِِنِّي وَاللَّهِ لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّه صحيح ابن حبان (6758)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ؟ ، قَالُوا : قَدْ قَالَ ذَاكَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالا : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْفَيْءِ ، إِِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا خَصَّ نَبِيَّهُ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1242)لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ مستخرج أبي عوانة (5256)إِنَّا لا نُورَّثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، قَالَ الْقَوْمُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَقَالَ : إِنَّ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِه مستخرج أبي عوانة (5257)لا نُوَرَّثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، قَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : لا نُوَرَّثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، قَالا : نَعَمْ ، قَا مستخرج أبي عوانة (5258)لا نُوَرَّثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْكُمَا فَأَخَذْتُ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَنَا مَا وُلِّيتُهَا ، فَقُلْتُمَا : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ ت مستخرج أبي عوانة (5260)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ أَهْلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ هَذَا الْمَالِ مستخرج أبي عوانة (5263)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ مستخرج أبي عوانة (5265)لا نُوَرَّثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، قَالَ : وَعَاشَتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ ، وَفَدَكَ ، وَصَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، مستخرج أبي عوانة (5267)لا نُوَرَّثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلا صَنَعْتُهُ ، قَالَ : فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ مستخرج أبي عوانة (5268)لا نُوَرَّثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ , يَعْنِي مَالَ اللَّهِ ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ و مستخرج أبي عوانة (5270)لا نُوَرَّثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ مسند إسحاق بن راهويه (783)لا نُورَثُ , مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ معرفة السنن والآثار للبيهقي (3447)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (653)لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
Sur le même sujet
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 7002
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Que mes héritiers ne se partagent ni dinar, ni dirham ! Ce que j'aurai laissé après les dépenses pour mes femmes et pour celui qui me succédera est une aumône ! »
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا…
D’après Abû Hurayrah + 11 autres versions Expliqué
Non jugé
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 25
D’après Abou Bakr as-Siddîq + 9 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 1685
D’après Al-‘abbâs ibn Abd al-Mouttalib + 6 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 52
D’après ʽÂ’ishah + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 23972
D’après ʽÂ’ishah + 5 autres versions Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 315
D’après Umar ibn Al-Khattâb + 3 autres versions Arabe seulement
Hadith précédent n° 2962 Hadith suivant n° 2964