Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Que mes héritiers ne se partagent ni dinar, ni dirham ! Ce que j'aurai laissé après les dépenses pour mes femmes et pour celui qui me succédera est une aumône !

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 7002

Rapporteur :Abû Hurayrah

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Que mes héritiers ne se partagent ni dinar, ni dirham ! Ce que j'aurai laissé après les dépenses pour mes femmes et pour celui qui me succédera est une aumône ! »

Rapporté par Ahmad (n° 7002, 8537, 9602), Al-Boukhari (n° 2776, 3096, 6729), Muslim (n° 1760a, 1760b), Abou Daoud (n° 2974) et Malik (n° 1841).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication

Ce hadith indique que les héritiers du Prophète (sur lui la paix et le salut) ne se partagent - après sa mort - ne serait-ce qu'un dinar ou un dirham de son argent. Ceci, car il était du nombre des Prophètes (sur lui la paix et le salut) et que les Prophètes n'ont laissé ni dinar, ni dirham, ces derniers ne rassemblaient rien de ce bas monde. En effet, leur message était une bonne direction pour [l'ensemble de] la création. Par conséquent, si on trouve de l'argent lui appartenant après sa mort, alors ce sera en guise de dépense pour ses épouses et pour le califat après lui ou pour quiconque se chargera d’œuvres [générales] en faveur des musulmans après lui. Et ce qui est en plus de cela, alors c'est une aumône.

Explication en arabe

أفاد الحديث أن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتسمون -بعد موته- دينارًا ولا درهمًا من ماله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا؛ لأنهم لم يكونوا يجمعون للدنيا وإنما كانت رسالتهم هداية الخلق، فإذا وُجد له مال بعد موته فإنما هو لنفقة زوجاته، وللخليفة بعده، أو لأي قائم على أعمال المسلمين بعده، وما زاد عن ذلك فهو صدقة.

  • الأنبياء لا يورثون، وما تركوه صدقة.
  • مشروعية جعل أجرة العامل على الوقف.
  • أن كل قيم بأمر من أمور المسلمين مما يعمهم نفعه له المئونة والكفاية في بيت مال المسلمين ما دام مشتغلا به، وذلك كالعلماء والقضاة والأمراء وسائر أهل الشغل بمنافع الإسلام.
  • جواز اتخاذ الأموال واقتنائها؛ طلبا للاستغناء بها عن الحاجة إلى الناس، وصونًا للوجه والنفس.

Jugements des savants

Terme du jugement d’origine, sans savant nommé : صحيح

Autres versions

Voir les 11 versions
Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 8537

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي…

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Les Chamaïl de at-Tirmidhi 404

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه…

Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mishkat al-Masabih 5975

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

D’après Abû Hurayrah Arabe seulement

Également rapporté par… (21)
  • الأنوار في شمائل النبي المختار (456)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • الأنوار في شمائل النبي المختار (1229)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، وَلا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي ؛ فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • السنن الصغير للبيهقي (1691)لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11801)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12404)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • الشمائل المحمدية للترمذي (391)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • الطبقات الكبرى لابن سعد (2363)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ
  • تاريخ المدينة لابن شبة (523)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (2385)لا تُقَسِّمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (2386)لا تُقَسِّمُ وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • شرح السنة (3746)لا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ومَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • صحيح ابن حبان (6760)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • صحيح ابن حبان (6762)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • مستخرج أبي عوانة (5269)لا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا , مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • مسند الحميدي (1084)لا تَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدُ نَفَقَةَ أَهْلِي ، وَمَؤُنَةُ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلا تَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا
  • مسند الربيع بن حبيب (645)لا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • مسند الشاميين للطبراني (3290)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ
  • مسند الموطأ للجوهري (437)لا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • معجم الشيوخ الكبير للذهبي (61)لا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1173)لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَينار ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (652)لا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 25

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ…

D’après Abou Bakr as-Siddîq + 9 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 1685

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ أَنَّ عُمَرَ دَعَاهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ جَاءَ…

D’après Al-‘abbâs ibn Abd al-Mouttalib + 6 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 315

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ رَسُولَ…

D’après Umar ibn Al-Khattâb + 3 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 1319

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي تَقُومُ…

D’après Az-Zubayr ibn Al-‘Awwâm + 1 autre version Arabe seulement

Thèmes

mercredi 14 octobre 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ