Aller au contenu
Assabile

Sunan Abou DaoudLivre 24

Sunan Abou Daoud 3513

باب فِي الشُّفْعَةِ

Authentique 4 jugements de savants Sunan Abou Daoud 3513

Rapporteur :Jâbir ibn 'Abdillah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Abou Daoud (n° 3513), Muslim (n° 1608b, 1608c), An-Nasa’i (n° 4646, 4701), Ahmad (n° 13883) et Ad-Darimi (n° 2514).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم ) : هَذَا هُوَ اِبْن عُلَيَّة قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف , وَفِي بَعْض النُّسَخ إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل وَهُوَ غَلَط وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( الشُّفْعَة فِي كُلّ شِرْك ) : بِكَسْرِ الشِّين وَإِسْكَان الرَّاء مِنْ أَشْرَكْته فِي الْبَيْع إِذَا جَعَلْتُهُ لَك شَرِيكًا ثُمَّ خُفِّفَ الْمَصْدَر بِكَسْرِ الْأَوَّل وَسُكُون الثَّانِي فَيُقَال شِرْكٌ وَشَرِكَة كَمَا يُقَال كَلِمٌ وَكَلِمَة. قَالَهُ فِي النَّيْل ( رَبْعَة ) : بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْبَاء تَأْنِيث رَبْع وَهُوَ الْمَنْزِل الَّذِي يَرْتَبِعُونَ فِيهِ فِي الرَّبِيع ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الدَّار وَالْمَسْكَن. وَقَوْله : رَبْعَة بَدَل مِنْ شِرْك. قَالَ الْخَطَّابِيّ : الرَّبْع وَال…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih صحيح Le hadith n° 3513
Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3513
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H AuthentiqueSahih Muslim (1608) Le hadith n° 3513
Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 3513

Autres versions

Voir les 8 versions
Également rapporté par… (20)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1559)فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لََمْ تُقَسَّمْ ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1566)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ؛ فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ
  • الزيادات على كتاب المزني (257)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ؛ رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • السنن الصغير للبيهقي (975)بِالشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ : لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10693)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ شَرِيكَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10711)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6026)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6081)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَبْعَةٍ ، أوْ حَائِطٍ ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ ، أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ ، تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6087)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11234)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُفْعَةِ وَالْجِوَارِ
  • السنن الكبرى للنسائي (11235)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقَسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ , لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وِإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • المنتقى من السنن المسندة (633)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رُبُعُهُ ، أَوْ حَائِط لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • سنن الدارقطني (3977)الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٌ ، أَوْ حَائِطٌ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3939)الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ بِأَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ
  • مستخرج أبي عوانة (4406)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22111)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (22112)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (28471)فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ؛ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
  • مصنف عبد الرزاق (13999)قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3231)بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، رَيْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

Sur le même sujet

Authentique Sahih al-Boukhari 2496

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a décrété le droit de rachat du copropriétaire dans ce qui n’est pas divisé. Toutefois, une fois que les limites sont tracées et que les passages sont créés, ce droit n’existe plus.

Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a décrété le droit de rachat du copropriétaire dans ce qui n’est pas divisé. Toutefois, une fois que les limites sont tracées et que les passages sont créés, ce droit n’existe plus.

قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 13 autres versions Expliqué

Non jugé Mousnad Ahmad 18642

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ…

D’après Ach-Charîd ibn Souwayd + 4 autres versions Arabe seulement

samedi 10 octobre 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ