Sunan Abou Daoud / Livre 24
Sunan Abou Daoud 3520
باب فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " .
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Abou Daoud (n° 3520 ) et Malik (n° 1374 ).
Jugements des savants
Savant Jugement Portée Ouvrage
Al-Albanim. 1420 H
Authentique Sahih صحيح
Le hadith
n° 3520
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 3520
Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 3520
Autres versions
Non jugé
Al-Mouwatta de Malik 1374
Arabe seulement
Non jugé
Bulugh al-Maram 864b
Arabe seulement
Également rapporté par… (6)
السنن الكبرى للبيهقي (10409)أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ المدونة الكبرى لمالك بن أنس (582)أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ شرح معاني الآثار للطحاوي (4067)رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ مشكل الآثار للطحاوي (4023)أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1324)أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، فإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (698)أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وإِنْ مَاتَالْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ
Sur le même sujet
Authentique
Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2402
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate : « Celui qui trouve son bien chez un homme - ou un individu - déclaré en faillite, est le plus en droit de le récupérer que quiconque. »
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ "
D’après Abû Hurayrah + 21 autres versions Expliqué
Non jugé
Mishkat al-Masabih 2949
D’après Samurah ibn Jundub + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 10191
D’après Abû Hurayrah + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 19287
D’après Samurah ibn Jundub + 1 autre version Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 10375
D’après Abû Hurayrah Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 19250
D’après Samurah ibn Jundub Arabe seulement
Hadith précédent n° 3519 Hadith suivant n° 3521