وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: { أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ } 1 .
1 - رواه مالك في " الموطأ ( 2 / 678 )، وأبو داود ( 3520 )، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا به. وتابع مالكا يونس، عن ابن شهاب مرسلا به. رواه أبو داود ( 3521 ) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء فيها ". وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate : « Celui qui trouve son bien chez un homme - ou un individu - déclaré en faillite, est le plus en droit de le récupérer que quiconque. »