Rapporteur : Alî ibn Abî Tâlib
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ "
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English Türkçe
Rapporté par Abou Daoud (n° 4403 , 4402 ), At-Tirmidhi (n° 1423 ) et Ahmad (n° 896 , 910 , 1122 , 1258 , 1290 , 1292 ).
Explication en arabe
أَخْبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ التكليفَ لازِمٌ لبني آدم إلا هؤلاء الثلاثة:
الطفل الصغير حتى يَكْبُرَ ويَبْلُغ.
وعن المجنون فاقِدِ العقل حتى يَرجِعَ إليه عقلُه.
وعن النائم حتى يَستيقظَ.
فالتكليف قد رُفِع عنهم، وفِعْلُهم الإثمَ لا يُكتبُ عليهم، لكن يُكتب الخيرُ للصبي الصغير دون المجنون والنائم؛ لأنهما في حَيِّزِ مَن ليس قابلًا لصحة العبادة منه لزوال الشعور.
فَقْدُ الإنسانِ الأهليةَ يكون إما بسبب النوم الذي أفقده الاستيقاظَ لأداءِ واجباته، أو بسبب حَدَاثَةِ السِّنِّ والصِّغَرِ الذي هو معها فاقد للأهلية، أو بسبب الجنون الذي اضطربت معه وظائفه العقلية، أو ما يَلْحَق به كالسُّكْر، فمن فقد التمييز والتصوُّر الصحيحين، فانتفت عنه الأهلية بسببٍ من هذه الأسباب الثلاثة؛ فإن الله تبارك وتعالى بعدله، وحلمه، وكرمه، قد رَفَعَ عنه المؤاخذةَ بما يَصْدُرُ عنه من تعدٍّ أو تقصير في حق الله تعالى. عدم كتابة الآثام عليهم، لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية عليهم؛ كالمجنون لو قَتَل، فلا قود عليه ولا كفارة، وعلى عاقلته الدية. للبلوغ ثلاث علامات: نزولُ المنيِّ، باحتلام وغيره، أو نَباتُ شَعَر العَانة، أو بإتمام خمسة عشر عامًا، وتزيد المرأة أمرًا رابعًا: وهو الحيضُ. قال السبكي: الصبي الغلام، وقال غيره: الولد في بطن أمه يسمى جَنينًا فإذا وُلِد فصبيٌّ فإذا فُطِمَ فغلامٌ إلى سَبْعٍ ثم يَصيْرُ يافِعًا إلى عَشْر ثم حزورًا إلى خمس عشرة، والذي يُقطع به أنه يُسمّى صبيًّا في هذه الأحوال كلها، قاله السيوطي.
Commentaire d’Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud : vue étude
Commentaire classique
Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud
( حَتَّى يَعْقِل ) : قَالَ الْمُنْذِرِيّ : هَذَا مُنْقَطِع أَبُو الضُّحَى لَمْ يُدْرِك عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب ( قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِم بْن يَزِيد عَنْ عَلِيّ ) : قَالَ السُّبْكِيّ هَذِهِ رِوَايَة مُعَلَّقَة مُنْقَطِعَة وَقَدْ رَوَاهَا اِبْن مَاجَهْ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار أَخْبَرَنَا رَوْح بْن عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْجٍ أَنْبَأَنَا الْقَاسِم بْن يَزِيد عَنْ عَلِيّ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يُرْفَع الْقَلَم عَنْ الصَّغِير وَعَنْ الْمَجْنُون وَعَنْ النَّائِم " فَانْقَطَعَ لِأَنَّ الْقَاسِم بْن يَزِيد لَمْ يُدْرِك عَلِيًّا ( زَادَ فِيهِ وَالْخَرِف ) : بِفَتْحِ مُعْجَمَة وَكَسْر رَاءٍ مِنْ الْخَرَف ب…
Lire la suite
Jugements des savants
Les 3 savants cités ne portent pas le même jugement : chacun est indiqué ci-dessous.
Savant Jugement Portée Ouvrage
Al-Albanim. 1420 H
Authentique Sahih صحيح
Le hadith
n° 4403
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H
Faible Daif
Le hadith
n° 4403
Muhammad Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamidm. 1392 H
Authentique Sahih
Le hadith
n° 4403
Autres versions
Jugements divergents
Sunan Abou Daoud 4402
D’après Alî ibn Abî Tâlib Arabe seulement
Jugements divergents
Jami' at-Tirmidhi 1423
D’après Alî ibn Abî Tâlib Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 896
D’après Alî ibn Abî Tâlib Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 910
D’après Alî ibn Abî Tâlib Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 1122
D’après Alî ibn Abî Tâlib Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 1258
D’après Alî ibn Abî Tâlib Arabe seulement
Voir les 9 versions
Non jugé
Mousnad Ahmad 1290
D’après Alî ibn Abî Tâlib Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 1292
D’après Alî ibn Abî Tâlib Arabe seulement
Authentique
Mishkat al-Masabih 3287
D’après Alî ibn Abî Tâlib Arabe seulement
Également rapporté par… (25)
الأحاديث المختارة (390)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَعْقِلَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2267)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ الإقناع لابن المنذر (33)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يَفِيقَ السنن الصغير للبيهقي (1486)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ؟ السنن الكبرى للبيهقي (4682)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ السنن الكبرى للبيهقي (7671)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهَا فَخَلَّى عَنْهَا السنن الكبرى للبيهقي (7958)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِنْثَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ السنن الكبرى للبيهقي (10456)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ السنن الكبرى للبيهقي (13952)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ السنن الكبرى للبيهقي (15828)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ؟ السنن الكبرى للبيهقي (15829)رُفِعَ الْقَلَمُعَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ السنن الكبرى للبيهقي (19878)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ السنن الكبرى للنسائي (5430)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبِرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ السنن الكبرى للنسائي (7063)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ ، يَكْبُرَ السنن الكبرى للنسائي (7065)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَالْمَعْتُوهِ ، أَوْ قَالَ : الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ، وَالصَّغِيرِ حَتَّى يَشُبَّ الكفاية في علم الرواية للخطيب (82)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ المحلى بالآثار لابن حزم (57)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ المنتقى من السنن المسندة (141)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ المنتقى من السنن المسندة (795)رُفِعَ الْقَلَمُعَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ سنن سعيد بن منصور (1942)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ صحيح ابن حبان (144)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ مسند أبي يعلى الموصلي (581)قَدْ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ ، وَإِنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ بَنِي فُلانٍ ، وَلَعَلَّ الَّذِي فَجَرَ بِهَا أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلائِهَا مسند أبي يعلى الموصلي (4337)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ مسند إسحاق بن راهويه (1531)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ مصنف ابن أبي شيبة (15392)رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
Sur le même sujet
Non jugé
Bulugh al-Maram 1085
D’après ʽÂ’ishah + 7 autres versions Arabe seulement
Jugements divergents
Sunan Ibn Maja 2042
D’après Alî ibn Abî Tâlib Arabe seulement
Hadith précédent n° 4402 Hadith suivant n° 4404