Authentique
hadith de Sahih al-Boukhari
Sahih al-Boukhari 1347
Rapporteur : Jâbir ibn 'Abdillah
حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ " أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ". فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ "
أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ ". وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.
Afficher la chaîne حَرَكات Voyelles (ḥarakāt)
A−
A+
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Al-Boukhari (n° 1347 , 1343 , 1345 , 1353 , 4079 ), Abou Daoud (n° 3138 , 3139 ), At-Tirmidhi (n° 1036 ), An-Nasa’i (n° 1955 ) et Ibn Maja (n° 1514 ).
Commentaire d’Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari : vue étude
Commentaire classique
Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari
قَوْله فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ ( فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَة ) هِيَ بِفَتْحِ النُّون وَكَسْر الْمِيم : بُرْدَة مِنْ صُوف أَوْ غَيْره مُخَطَّطَة. وَقَالَ الْفَرَّاء : هِيَ دُرَّاعَة فِيهَا لَوْنَانِ سَوَاد وَبَيَاض , وَيُقَال لِلسَّحَابَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ نَمِرَة , وَذَكَرَ الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي وَابْن سَعْد أَنَّهُمَا كُفِّنَا فِي نَمِرَتَيْنِ , فَإِنْ ثَبَتَ حُمِلَ عَلَى أَنَّ النَّمِرَة الْوَاحِدَة شُقَّتْ بَيْنهمَا نِصْفَيْنِ , وَسَيَأْتِي مَزِيد لِذَلِكَ بَعْد بَابَيْنِ. وَالرَّجُل الَّذِي كُفِّنَ مَعَهُ فِي النَّمِرَة كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي دُفِنَ مَعَهُ كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى تَسْمِيَته بَعْد بَاب. قَوْله : ( وَقَالَ سُلَيْمَان بْن كَثِير إِلَخْ ) ه…
Lire la suite
Jugements des savants
Verdict repris du statut du recueil (Sahih al-Boukhari).
Autres versions
Authentique
Sahih al-Boukhari 1343
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sahih al-Boukhari 1345
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sahih al-Boukhari 1353
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sahih al-Boukhari 4079
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sunan Abou Daoud 3138
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sunan Abou Daoud 3139
Arabe seulement
Voir les 11 versions
Authentique
Jami' at-Tirmidhi 1036
Arabe seulement
Authentique
Sunan an-Nasa'i 1955
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sunan Ibn Maja 1514
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Riyad as-Salihin 352
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟" فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. ((رواه البخاري)).
D’après Jâbir ibn 'Abdillah
Authentique
Mishkat al-Masabih 1665
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Également rapporté par… (24)
أسد الغابة (344)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، فَلَمْ يُغَسَّلُو الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2883)أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (868)كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهْ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي ثِي التمهيد لابن عبد البر (3823)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ الزيادات على كتاب المزني (119)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَيَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ السنن الصغير للبيهقي (530)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَيَسْأَلُ أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسّ السنن الكبرى للبيهقي (6277)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَيَسْأَلُ : أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا أَشْهَدُ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ السنن الكبرى للبيهقي (6402)أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ السنن الكبرى للنسائي (2068)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَم المحلى بالآثار لابن حزم (878)أَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ المحلى بالآثار لابن حزم (882)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ المدونة الكبرى لمالك بن أنس (183)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ , ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُ المنتقى من السنن المسندة (544)أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا تغليق التعليق لابن حجر (471)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ دلائل النبوة للبيهقي (1213)أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا سنن الدارقطني (3693)أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا شرح السنة (1492)كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ صحيح ابن حبان (3279)أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، قَالَ ﷺ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ،وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا فضائل القرآن وتلاوته للرازي (107)يَجْمَعُ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (851)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا الشَّهِيدُ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ مصنف ابن أبي شيبة (11418)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ بِهِ إلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ مصنف ابن أبي شيبة (35766)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا مصنف ابن أبي شيبة (36054)يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ , وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ , معرفة السنن والآثار للبيهقي (1851)أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا
Sur le même sujet
Non jugé
Mousnad Ahmad 2107
D’après Ibn 'Abbâs Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 22549
Arabe seulement
Non jugé
Mousnad Ahmad 22550
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sahih al-Boukhari 1346
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Authentique
Sunan an-Nasa'i 2002
+ 1 autre version Arabe seulement
Bon (hasan)
Sunan Abou Daoud 3135
D’après Anas ibn Mâlik Arabe seulement
Hadith précédent n° 1346 Hadith suivant n° 1349