Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 34

Sahih al-Boukhari 2136

باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih al-Boukhari 2136

Rapporteur :Abdoullah ibn Umar

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 2136, 2126, 2133), Muslim (n° 1526a, 1526b, 1526c, 1526d), Abou Daoud (n° 3492), An-Nasa’i (n° 4595, 4596), Ibn Maja (n° 2226, 2229), Malik (n° 1332, 1333), Ahmad (n° 373, 4506, 4820, 4984, 5057, 5169, 5243, 5596) et Ad-Darimi (n° 2446).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه لغيره حتى يقبضه من بائعه وافيًا كاملًا، وزنًا أو كيلًا أو بغيرها من طرق القبض المعتبر، وهذا في البيع وما في معناه، أما إذا أعطاه هدية لشخص فلا يشترط أن يقبضه، ذكر ابن عباس أن نص النبي عليه الصلاة والسلام على الطعام ليس للتخصيص به، فإني اعتقد أن غير الطعام يلحق به، وهذا من تفقهه رضي الله عنهما، والحكمة والله أعلم ألا يحصل ربح للمشتري فيحمل البائع على إنكار البيع الأول أو حصول الكراهية بينه وبين المشتري منه، لأنه يرى نفسه أولى بهذا الربح.

  • النهي عن بيع مالم يتم قبضه كاملًا.
  • فقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله عَقِب حَدِيث اِبْن عُمَر ( زَادَ إِسْمَاعِيل فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ) يَعْنِي أَنَّ إِسْمَاعِيلَ اِبْن أَبِي أُوَيْس رَوَى اَلْحَدِيث اَلْمَذْكُور عَنْ مَالِكٍ بِسَنَدِهِ بِلَفْظ " حَتَّى يَقْبِضَهُ " بَدَلَ قَوْلِهِ " حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " وَقَدْ وَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ كَذَلِكَ , وَقَالَ اَلْإِسْمَاعِيلِيّ : وَافَقَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى هَذَا اَللَّفْظِ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ مَهْدِيّ وَالشَّافِعِيُّ وَقُتَيْبَةُ قُلْت : وَقَوْل اَلْبُخَارِيّ " زَادَ إِسْمَاعِيل " يُرِيدُ اَلزِّيَادَةَ فِي اَلْمَعْنَى , لِأَنَّ فِي قَوْلِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ زِيَادَةً فِي اَلْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ " حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَوْفِيه بِالْكَيْلِ بِ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Boukharim. 256 H Authentiqueصحيح] [قوله: زاد إسماعيل... معلق Le hadith صحيح البخاري n° 2136
Jugements sur d’autres versions (12)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح أبي داود (3492)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح ابن ماجه (1824)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح ابن ماجه (1825)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح الترمذي (1291)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح على شرط مسلم — تخريج المسند لشعيب (396)
  • Chaîne authentiqueAhmad Chakir إسناده صحيح — تخريج المسند لشاكر (1/196)
  • AuthentiqueAl-Boukhari صحيح — صحيح البخاري (2126)
  • AuthentiqueMuslim صحيح — صحيح مسلم (1526)
  • AuthentiqueMuslim صحيح — صحيح مسلم (1525)
  • Chaîne authentiqueIbn 'Abd al-Barr إسناده صحيح — التمهيد (13/325)
  • Faibleابن حزم مرسل — المحلى (9/2)
  • عبد الحق الإشبيلي سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته — الأحكام الوسطى (3/ 273)

Autres versions

Authentique Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Sahih Muslim 1526b

مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Voir les 25 versions
Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 373

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4506

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4820

حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4984

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5169

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5243

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5596

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5634

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5993

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ…

D’après Abdoullah ibn Umar Arabe seulement

Également rapporté par… (25)
  • السنن الكبرى للبيهقي (9882)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9883)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9885)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5974)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5975)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5976)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5979)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • المنتقى من السنن المسندة (599)فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
  • صحيح ابن حبان (5086)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • صحيح ابن حبان (5087)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • صحيح ابن حبان (5090)نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
  • صحيح ابن حبان (5094)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قَالَ : وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ يَنْقُلَهُ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1095)“ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ “
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1096)“ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ “
  • مستخرج أبي عوانة (3959)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3963)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَقَالَ أَبُو قِلابَةَ : حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3964)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3965)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3966)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3969)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3973)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3974)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3976)مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلا يَبِيعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3977)مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3983)أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4288

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 7 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 372

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 5 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 1750

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ…

D’après Ibn 'Abbâs + 6 autres versions Arabe seulement

Thèmes