Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 34

Sahih al-Boukhari 2135

باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Sahih al-Boukhari 2135

Rapporteur :Ibn 'Abbâs

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَهْوَ

الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 2135).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) هُوَ اِبْن عُيَيْنَة وَقَوْله " اَلَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرو " كَأَنَّ سُفْيَان يُشِيرُ إِلَى أَنَّ فِي رِوَايَة غَيْر عَمْرو بْن دِينَار عَنْ طَاوُس زِيَادَة عَلَى مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ عَمْرو بْن دِينَار عَنْهُ , كَسُؤَالِ طَاوُس مِنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ سَبَبِ اَلنَّهْيِ وَجَوَابه وَغَيْر ذَلِكَ. قَوْله عَنْ اِبْن عَبَّاس ( أَمَّا اَلَّذِي نَهَى عَنْهُ إِلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا اَلَّذِي لَمْ أَحْفَظْ نَهْيه فَمَا سِوَى ذَلِكَ. قَوْله : ( فَهُوَ اَلطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ ) فِي رِوَايَة مِسْعَر عَنْ عَبْد اَلْمَلِك بْن مَيْسَرَة عَنْ طَاوُس عَنْ اِبْن عَبَّاس " مَنْ اِبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " قَالَ مِسْعَر : وَأَظُنُّ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Boukharim. 256 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح البخاري n° 2135
Jugements sur d’autres versions (2)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (1928)
  • Authentiqueابن حزم صحيح — المحلى (8/519)

Autres versions

Également rapporté par… (21)
  • اختلاف الحديث للشافعي (196)الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى
  • الأم للشافعي (934)الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ الطَّعَامُ
  • الأم للشافعي (2005)فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1435)أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبِضَ فَالطَّعَامُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
  • التمهيد لابن عبد البر (2088)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى
  • التمهيد لابن عبد البر (2089)نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ فَهُوَ الطَّعَامُ
  • السنن الصغير للبيهقي (879)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبِضَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9889)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
  • السنن الكبرى للنسائي (5978)الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
  • السنن المأثورة رواية المزني (223)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُكَالَ
  • المعجم الكبير للطبراني (10722)الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
  • المنتقى من السنن المسندة (598)فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
  • شرح السنة (2091)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى
  • مستخرج أبي عوانة (3970)فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يَقْبَضَ
  • مستخرج أبي عوانة (3972)نَهَى عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُسْتَوفَى فَالطَّعَامُ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (847)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (850)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
  • مسند الحميدي (493)نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى
  • مسند الشافعي (856)فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى
  • مسند الشافعي (1029)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3032)الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 4288

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 7 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 372

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 5 autres versions Arabe seulement