Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 34

Sahih al-Boukhari 2195

باب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Sahih al-Boukhari 2195

Rapporteur :Anas ibn Mâlik

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ

تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 2195).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

لقدْ جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.

وفي هذا الحَديثِ يَرْوي أنسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ الَّتي على رُؤوسِ النَّخلِ أو الشَّجَرِ مُنفرِدةً وحْدَها حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها وتَحمَرَّ أو تصفَرَّ؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ، كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها. ففسَّرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ «حتَّى تُزْهي»، بأنَّها حتى تَحمَرَّ أو تَصفرَّ، وذلك أمارةُ الصَّلاحِ فيها، ودَليلُ خَلاصِها مِن الآفةِ.

والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البَيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.

وفي الحديث: النهيُ عن بيْعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضجِه وصَلاحِه.

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ) هُوَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ. قَوْلُهُ : ( عَنْ أَنَسٍ ) سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ " حَدَّثَنَا أَنَسٌ ". قَوْلُهُ : ( نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ ) كَذَا وَقَعَ التَّقْيِيدُ بِالنَّخْلِ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ , وَأُطْلِقَ فِي غَيْرِهَا , وَلَا فَرْقَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ النَّخْلِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّخْلَ لِكَوْنِهِ كَانَ الْغَالِبَ عِنْدَهُمْ. قَوْلُهُ : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ ) كَذَا وَقَعَ هُنَا , وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْمُصَنِّفُ. وَرِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ تُشْعِرُ بِأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , فَلَعَ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Boukharim. 256 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح البخاري n° 2195

Autres versions

Également rapporté par… (6)
  • الأم للشافعي (913)نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، قِيلَ وَمَا تَزْهُو ؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرَّ
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1443)نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تُزْهَى ، وَالسُّنْبُلُ وَالزَّرْعُ حَتَّى يَبْيَضَّ ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9812)بَيْعِ الثَّمَرَةِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، قُلْنَا لأَنَسٍ : مَا زَهْوُهُ ؟ قَالَ : يَحْمَرُّ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3623)بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (867)نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
  • مسند الشافعي (642)نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، قِيلَ : وَمَا تَزْهُو ؟ قَالَ : حَتَّى تَحْمَرَّ

Sur le même sujet

Authentique Mousnad Ahmad 5040

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne soient mûrs et il a interdit cela aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur.

‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne soient mûrs et il a interdit cela aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur. »

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 3 autres versions Expliqué

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5022

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 6 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 4985

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا…

D’après Abdoullah ibn Umar + 4 autres versions Arabe seulement