Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 34

Sahih al-Boukhari 2196

باب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Sahih al-Boukhari 2196

Rapporteur :Jâbir ibn 'Abdillah

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ

تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 2196) et Abou Daoud (n° 3370).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

لقدْ جاءتْ تَشريعاتُ الإسلامِ بأوامِرَ ونَواهٍ تَضبِطُ تَعامُلاتِ الناسِ فيما بيْنهم؛ حِفظًا للحُقوقِ، وقَطْعًا للنِّزاعِ.

وفي هذا الحَديثِ يَرْوي أنسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثِّمارِ الَّتي على رُؤوسِ النَّخلِ أو الشَّجَرِ مُنفرِدةً وحْدَها حتَّى تَنضَجَ ويَطيبَ أكْلُها، ويَظهَرَ صَلاحُها وتَحمَرَّ أو تصفَرَّ؛ لأنَّه إذا احمَرَّتْ أو اصفَرَّتْ، كان ذلك عَلامةً على تَمامِ نُضوجِها. ففسَّرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ «حتَّى تُزْهي»، بأنَّها حتى تَحمَرَّ أو تَصفرَّ، وذلك أمارةُ الصَّلاحِ فيها، ودَليلُ خَلاصِها مِن الآفةِ.

والعِلَّةُ الشَّرعيَّةُ في النَّهيِ عن بَيعِ الثِّمارِ قبْلَ نُضوجِها هي ما يَحْتوي عليه هذا البَيعُ مِن الضَّررِ والمُخاطَرةِ؛ لأنَّها قد تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، فيُؤدِّي ذلك إلى أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ؛ لاحتِمالِ حُدوثِ العاهةِ قبْلَ أخْذِها.

وفي الحديث: النهيُ عن بيْعِ الثَّمَرِ قبْلَ نُضجِه وصَلاحِه.

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

قَوْلُهُ : ( حَتَّى تُشْقَحَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ الرُّبَاعِيّ يُقَالُ أَشْقَحَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِشْقَاحًا إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ , وَالِاسْمُ الشُّقْحُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْقَافِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ , وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ " حَتَّى تُشْقَهَ " فَأَبْدَلَ مِنْ الْحَاءِ هَاءً لِقُرْبِهَا مِنْهَا. قَوْلُهُ : ( فَقِيلَ وَمَا تُشْقَحُ ) ؟ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ رَاوِي الْحَدِيثِ , بَيَّنَ ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ مِينَاءَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ , وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Boukharim. 256 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح البخاري n° 2196
Jugements sur d’autres versions (2)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح أبي داود (3370)
  • عبد الحق الإشبيلي سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته — الأحكام الوسطى (3/240)

Autres versions

Également rapporté par… (2)
  • التمهيد لابن عبد البر (2079)تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقَحَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (9817)أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ ، قِيلَ : وَمَا تُشَقِّحُ ؟ قَالَ : تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

Sur le même sujet

Authentique Mousnad Ahmad 5040

Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne soient mûrs et il a interdit cela aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur.

‘Abdullah ibn ‘Umar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit de vendre les fruits avant qu’ils ne soient mûrs et il a interdit cela aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur. »

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 3 autres versions Expliqué

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Mousnad Ahmad 5022

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ…

D’après Abdoullah ibn Umar + 6 autres versions Arabe seulement

Non jugé Mousnad Ahmad 4985

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا…

D’après Abdoullah ibn Umar + 4 autres versions Arabe seulement