Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 34

Sahih al-Boukhari 2232

باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Sahih al-Boukhari 2232

Rapporteur :Abû Hurayrah

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنهما أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏"‏

اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 2232).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

تَستحِقُّ الأَمَةُ المَملوكةُ نِصفَ الحدِّ الَّذي يَجِبُ على المرأةِ الحُرَّةِ إنِ ارتكَبَتْ فاحشةَ الزِّنى؛ قال تعالَى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] ، ومُرتكِبُ الزِّنى إذا عُوقبَ بِالحدِّ، ثُمَّ زَنى مَرَّةً أُخرى فإنَّه يُقامُ عليه الحدُّ مرَّةً أُخرى، وهكذا.

وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَن كان عندَه أَمَةٌ -وهي المرأةُ المَملوكةُ- ثُمَّ زَنَتْ وتَبيَّنَ زِناها -سَواءٌ بِالبيِّنةِ، أو بالحَمْلِ، أو بِاعترافِها- أنْ يُقيمَ عليها الحدَّ -وهو خَمْسونَ جَلْدةً-، ولا يُثَرِّبَ عليها، فلا يَلومَها ولا يُوبِّخَها؛ لأنَّ الحدَّ كفَّارةٌ لِلذَّنبِ، ثُمَّ إنْ تكرَّرَ منها الزِّنى أقامَ عليها الحدَّ ولا يَلومُها أيضًا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ مرَّةً ثالثةً فإنَّه يَبيعُها ولو بِحَبْلٍ مِن شَعرٍ، أي: بعْدَ جَلْدِها حَدَّ الزِّنا، ولم يَذكُرْه اكتفاءً بما قبْلَه، فيَبيعُها بأيِّ ثَمنٍ ولو كان رَخيصًا ليس له قِيمةٌ، وهذا مُبالَغةٌ في التَّحريضِ على بَيعِها وليس مِن بابِ إضاعةِ المالِ، وهذا التَّحريضُ؛ لأنَّها أصبَحَت فاسقةً يَصعُبُ صَلاحُها عندَه، وعلى المسلمِ الصَّالحِ تَرْكُ مُخالَطةِ الفُسَّاقِ وأهلِ المَعاصي وفِراقُهم، فيَبيعُها، لعلَّها تَستعِفُّ عندَ المُشتري بأنْ يُعِفَّها بنفْسِه، أو يَصونَها بهَيبتِه، أو بالإحسانِ إليها والتَّوسعةِ عليها، أو يُزوِّجَها، أو غيرُ ذلك.

وفي الحديثِ: أنَّ السَّيِّدَ يُقِيمَ الحدَّ على عبْدِه وأَمَتِه.

وفيه: التَّنبيهُ على تَرْكِ تَوبيخِ صاحبِ المَعصيةِ خاصَّةً إذا أُقِيمَ عليه الحدُّ.

Commentaire classique

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَزَيْد بْن خَالِد فِي بَيْع الْأَمَة إِذَا زَنَتْ , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي " بَاب بَيْع الْعَبْد الزَّانِي " وَأَوْرَدَهُ هُنَا مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَوَجْه دُخُوله فِي هَذَا الْبَاب عُمُوم الْأَمْر بِبَيْعِ الْأَمَة إِذَا زَنَتْ , فَيَشْمَل مَا إِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَة أَوْ غَيْر مُدَبَّرَة فَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز بَيْع الْمُدَبَّر فِي الْجُمْلَة , وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ وَفِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ فَلَا يَحْتَاج إِلَى اِعْتِذَار.…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Boukharim. 256 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح البخاري n° 2232
Jugements sur d’autres versions (2)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح. — تخريج مشكل الآثار (3725)
  • ابن العربي أصح وأولى أن يتبع — عارضة الأحوذي (3/406)

Autres versions

Également rapporté par… (3)
  • مسند عبد الله بن المبارك (162)عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ , بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (3164)اجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . بَعْدَ الثَّالِثَةِ , أَوِ الرَّابِعَةِ .
  • مشكل الآثار للطحاوي (3165)فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا , ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . بَعْدَ الثَّالِثَةِ , أَوِ الرَّابِعَةِ

Sur le même sujet

Non jugé Muttafaq ‘alayh (Boukhari et Muslim) Riyad as-Salihin 242

D’après Abou Hourayrah (رضي الله عنه), le Prophète (ﷺ) a dit : « S’il est démontré qu’une esclave a commis le péché de la chair, celle-ci doit être fouettée par son maître en application de la Loi, mais sans être blâmée. Si elle récidive, il doit de nouveau la fouetter sans la réprimander. Mais si…

وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏ (15)

+ 9 autres versions

Authentique Sahih Muslim 1703c

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) fut questionné à propos de la femme esclave, qui n’a jamais été mariée, et qui fornique.

Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) et Zayd ibn Khâlid Al-Juhanî (qu’Allah l’agrée) relatent : « Le Prophète (sur lui la paix et le salut) fut questionné à propos de la femme esclave, qui n’a jamais été mariée, et qui fornique. Il répondit : « Si elle fornique, fouettez-la ! Puis, si elle recommence…

الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ ‏"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"

D’après Abû Hurayrah Expliqué

Non jugé Mousnad Ahmad 18244

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شَبْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ…

Rapporteur : عبد الله بن مالك الأوسي + 1 autre version Arabe seulement

Versets cités