Aller au contenu
Assabile

Sahih al-BoukhariLivre 47

Sahih al-Boukhari 2487

باب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

Authentique hadith de Sahih al-Boukhari Sahih al-Boukhari 2487

Rapporteur :Abou Bakr as-Siddîq

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Al-Boukhari (n° 2487, 1454, 1455, 6955), An-Nasa’i (n° 2447, 2455), Ibn Maja (n° 1800), Malik (n° 602) et Ahmad (n° 68, 18083).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Explication en arabe

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وفَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على الأغنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقد حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ.

وفي هذا الحديثِ يَرْوي أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له كِتابًا يُبيِّنُ له فيه فَريضةَ الزَّكاةِ الَّتي فرَضَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذلك عندَما وجَّهَه إلى البحرينِ لأخْذِ الزَّكاةِ مِن أهْلِها، وهي مَنطقةٌ تُطلَقُ على ما يَشمَلُ حاليًّا كلًّا مِن: البَحرينِ، والأحساءِ، والقَطيفِ؛ في شَرْقِ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ.

وفي هذا الجُزءِ مِن كِتابِه يُوضِّحُ طَريقةَ قِسمةِ الزَّكاةِ فيما بيْن الخُلطاءِ، وهمْ مَن اختَلَطَت أموالُهم عندَ وَقتِ دفْعِ الصَّدَقاتِ، سواءٌ في المِثليِّ؛ كالثِّمارِ والحُبوبِ، أو في المُقوَّمِ؛ كالإبلِ والبقَرِ والغنَمِ.

فعلَى السَّاعي الذي يَجمَعُ الزَّكاةَ أنْ يَأخُذَ الزَّكاةَ الواجبةَ مِن المَجموعِ، ولا يَنتظِرَ تَقسيمَهم، وذلك مِثلُ: إذا اشتَرَكَ اثنانِ مِن أصحابِ المَواشي في المكانِ والمَرْعى، وتَخالَطا في الاجتماعِ والتَّعاوُنِ، دونَ الاشتراكِ في المِلكِ، ولكنْ يَعرِفُ كلُّ واحدٍ منهم مالَه ويُميِّزُه عن مالِ الآخَرِ؛ فإنَّ المالَينِ يَصيرانِ كالمالِ الواحدِ، فيهما زكاةٌ واحدةٌ، يَأخُذُها السَّاعي مِن المجموعِ، ثمَّ يَتحاسَبُ الخَليطانِ فيما بيْنهما بنِسبةِ ما لكلٍّ منهما مِن الماشيةِ؛ فإذا كان المجموعُ -مثلًا- مِئةً وثلاثًا وعِشرينَ شاةً، لأحدِهما الثُّلثانِ، وللآخَرِ الثُّلثُ؛ فإنَّ السَّاعيَ يَأخُذُ شاتَينِ مِن المجموعِ، ثمَّ يَتحاسبانِ، فيَدفَعُ صاحبُ الثُّلثِ لصاحبِ الثُّلثينِ قِيمةَ الثُّلثِ الَّذي دفَعَه زِيادةً عمَّا عليه.

وهكذا، فإنَّ المُخالِطَ الذي أُخِذَ منه الواجبُ أو بَعضُه، يَرجِعُ بقدْرِ حِصَّةِ الذي خالَطَه مِن مَجموعِ المالينِ؛ مِثلًا في المِثليِّ، كالثِّمارِ والحُبوبِ، وقِيمةً في المُقوَّمِ، كالإبلِ والبقَرِ والغنَمِ.

فدلَّ الحديثُ على أنَّ الخليطَينِ كالشَّريكَينِ، مالُهما كالمالِ الواحدِ، فتُؤخَذُ منهما زكاةٌ واحدةٌ، ثمَّ يَتحاسبانِ بيْنَهما.

وفي الحديث: مَشروعيَّةُ الخُلْطةِ في الماشيةِ.

وفيه: بَيانُ أهميَّةِ الزَّكاةِ ومَدَى حِرصِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على تَفصيلِها.

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Boukharim. 256 H Authentiqueصحيح Le hadith صحيح البخاري n° 2487
Jugements sur d’autres versions (30)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح الجامع (4269)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — إرواء الغليل (3/264)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح النسائي (2446)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح النسائي (2454)
  • AuthentiqueAl-Albani صحيح — صحيح أبي داود (1568)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح — تخريج المسند لشعيب (72)
  • Chaîne authentiqueChou'ayb al-Arna'out إسناده صحيح — تخريج سنن أبي داود (1567)
  • Chou'ayb al-Arna'out حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن المثنى والد محمد، فمن رجال البخاري [وذكر من جرحه ومن عدله ثم قال] وقد توبع — تخريج صحيح ابن حبان (3266)
  • Chaîne authentiqueAhmad Chakir إسناده صحيح — تخريج المسند لشاكر (1/51)
  • AuthentiqueAl-Boukhari صحيح — صحيح البخاري (1451)
  • Al-Boukhari أرجو أن يكون محفوظا — البدر المنير (5/420)
  • Al-Boukhari أرجو أن يكون محفوظا — مختصر سنن أبي داود (1/ 456)
  • Al-Boukhari أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق — الخلافيات للبيهقي (3142)
  • Abou Daoud سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (1569)
  • Abou Daoud سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (1568)
  • Abou Daoud سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (1567)
  • Al-Haythami فيه سليمان بن داود الحرسي ‏‏ وبقية رجاله ثقات — مجمع الزوائد (3/74)
  • Ibn 'Abd al-Barr معروف مشهور، في المدينة محفوظ — الاستذكار (3/62)
  • AuthentiqueAl-Hakim صحيح على شرط مسلم — المستدرك على الصحيحين (1459)
  • AuthentiqueIbn Hibban أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (3266)
  • Chaîne authentiqueAd-Daraqoutni إسناده صحيح وكلهم ثقات — سنن الدارقطني (2/288)
  • Chaîne authentiqueAd-Daraqoutni إسناده صحيح وكلهم ثقات — السنن الكبرى للبيهقي (4/86)
  • Ad-Daraqoutni هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات — الخلافيات للبيهقي (3139)
  • Ad-Daraqoutni تفرد به نعيم بن حماد عن معتمر عن أبيه عنه. ورواه محمد بن مطفا عن نعيم ورفعه إلى النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم — أطراف الغرائب (1/35)
  • AuthentiqueAl-Bayhaqi حسن صحيح موصول — السنن الصغير للبيهقي (2/44)
  • Al-Bayhaqi حديث صحيح كبير في هذا الباب، لا أعلم أحدا من أئمة أهل النقل طعن فيه بوجه من الوجوه — الخلافيات للبيهقي (3139)
  • Al-Bayhaqi وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري غير أن فيه إرسالا — الخلافيات للبيهقي (3137)
  • Al-Bayhaqi هذا إسناد موصول — الخلافيات للبيهقي (3138)
  • Authentiqueالإمام الشافعي ثابت — السنن الكبرى للبيهقي (4/86)
  • ابن حزم احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) — المحلى (6/51)

Autres versions

Voir les 9 versions
Également rapporté par… (50)
  • الأموال لابن زنجويه (1193)لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَيْبٍ
  • الأموال لابن زنجويه (1194)وَلا يُخْرَجُ فِي صَدَقَةٍ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسٌ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ , وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْحِصَّةِ بِالسَّوَاءِ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
  • الإقناع لابن المنذر (49)وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (942)إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، فَقَالَ : خُذْ هَذِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا
  • السنن الصغير للبيهقي (547)دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ؛ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ؛ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ ؛ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ و
  • السنن الكبرى للبيهقي (6696)هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6699)فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَة
  • السنن الكبرى للبيهقي (6701)رُفِعَ رَسُولُكُمْ وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمْسَ اللَّهِ وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَكَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِص
  • السنن الكبرى للبيهقي (6738)فَرْضِ الإِبِلِ وَمَا بَيْنَ أَسْنَانِهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِل
  • السنن الكبرى للبيهقي (6743)لا تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تُرَدُّ الْغَنَمُ فَيَقُولُ : أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ ، قَالَ : فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا صَال
  • السنن الكبرى للبيهقي (6744)لا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، فَقَالَ : خُذْهَا فَأَبَى
  • السنن الكبرى للبيهقي (6746)لا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ , قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا , ثُمَّ أَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا , ثُمَّ أَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا , ثُمَّ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6766)لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6767)وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6769)وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
  • السنن الكبرى للنسائي (2212)فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَافَلْيُعْطِ ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلا يُعْطِ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاة
  • السنن الكبرى للنسائي (2220)فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أُمِرَ بِهَا اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلا يُعْطِهِ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَا
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1002)وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
  • المدونة الكبرى لمالك بن أنس (243)وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ , وَلَا يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ , وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
  • المستدرك على الصحيحين (1373)هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَالْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِهِ ، فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ ، فِي ك
  • المستدرك على الصحيحين (1374)فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَة
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (74856)لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (74857)لا يُجَمْعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
  • سنن الدارقطني (1718)لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
  • سنن الدارقطني (1752)فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ , فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى , فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى , فَإِذَا
  • سنن الدارقطني (1753)هَذِهِ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , فَمَنْ يُسْأَلُهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا عَلَى وَجْهِهَا , وَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا فَلا يُعْطِهَا ، فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَ
  • شرح السنة (1587)لا يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَّرقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ ، فَأَبَى أَنْ يَأخُذَهَا ، ثُمَّ أَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأخُذَهَا ، ثُمَّ أَتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا ، فَأَخَذَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ أَرْ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (1967)لا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (1968)لا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَمِ
  • صحيح ابن حبان (3348)فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلِيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا ، فَلا يُعْطِهَا ، فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا : الْغَنَمُ ، ف
  • صحيح ابن خزيمة (2115)فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَهَا فَوْقَهَا فَلا يُعْطِهِ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ ، فَمَا دُونَهُ الْغَنَمُ ،
  • صحيح ابن خزيمة (2126)وَلا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسٌ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ
  • صحيح ابن خزيمة (2131)لا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
  • صحيح ابن خزيمة (2134)مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِذَا اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا قَالَ بُنْدَارٌ : وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ،
  • غريب الحديث للخطابي (674)هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِهِ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (512)فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَف
  • مسند أبي بكر الصديق للمروزي (69)فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ , فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ , فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ , فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (120)هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلا يُعْطِهِ ، فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْن
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5413)فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ : شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ : شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ : ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ : أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ : ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَ
  • مسند ابن الجعد (1828)لا يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
  • مسند الروياني (1412)صَدَقَةِ الإِبِلِ : فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَت
  • مشكل الآثار للطحاوي (1790)لا يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ , وَلا تَيْسٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (9671)فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّةٌ إل
  • مصنف ابن أبي شيبة (9746)فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَوَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثٌ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْت
  • مصنف ابن أبي شيبة (9780)لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ
  • مصنف عبد الرزاق (6631)لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
  • معجم الصحابة لابن قانع (1082)إِذَا جَاوَزَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً , فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ , وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (1977)( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ﷺ
  • معرفة الصحابة لأبي نعيم (3241)فِي عَهْدِي ، أَنْ لا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، فَقَالَ : خُذْهَا ، فَأَبَى
  • موطأ عبد الله بن وهب (165)صَدَقَةُ الْغَنَمِ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ أََرْبَعِينَ شَاةً ، فَفِيهَا شَاةٌ ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةٍ ، فَفِيهَا

Sur le même sujet

Jugements divergents Sunan an-Nasa'i 2453

لاَ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ…

D’après Mu'âdh ibn Jabal Arabe seulement

Thèmes

samedi 10 octobre 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ