Aller au contenu
Assabile

Bulugh al-MaramLivre 8

Bulugh al-Maram 1031

Non jugé Bulugh al-Maram 1031

Rapporteur :Abdoullah ibn Mas‘oûd

وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ , وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏- اِمْرَأَةٍ مِنَّا ‏- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ 1‏ 1032 ‏- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ 2‏ سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ 3‏ .‏
‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 79 ‏- 280 )‏ ، وأبو داود (2115)‏ ، والنسائي (6 21)‏ ، والترمذي ( 1145 )‏ ، وابن ماجه ( 1891 )‏ .‏ وقال الترمذي : " حسن صحيح " .‏ الوكس : النقص ؛ أي : لا ينقص عن مهر نسائها .‏ والشطط : الجور ؛ أي : لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.‏
‏2 ‏- وفي سنن أبي داود زيادة : " ملء كفيه ".‏
‏3 ‏- ضعيف رواه أبو داود ( 2110 )‏ من طريق موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به .‏ قال الحافظ في " التلخيص" ( 3 / 190 )‏ : " وفي إسناده ابن رومان ، وهو ضعيف " .‏ قلت : وأيضا أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مهلهلة.‏ انظر " ناسخ الحديث " لابن شاهين ( 507 )‏.‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Abou Daoud (n° 2115), An-Nasa’i (n° 3357) et Ibn Maja (n° 1891). Cité dans Bulugh al-Maram (n° 1031).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (8)
  • أسد الغابة (1561)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ . قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا ، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ الل
  • أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع (360)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا ، قَالَ : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَا الْمِيرَاثُ
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1182)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بِرْوَعَ ببِنْتِ وَاشِقٍ بِم
  • السنن الكبرى للنسائي (5519)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (64413)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ
  • مسند ابن أبي شيبة (745)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ : فَسَمَّى عَبْدُ اللَّهِ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي بَرُوعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا
  • مصنف ابن أبي شيبة (12983)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
  • مصنف ابن أبي شيبة (28474)رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، ﷺ ، قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِ

Sur le même sujet

Authentique Sunan an-Nasa'i 3354

On interrogea 'Abdullah ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) à propos d'un homme qui épousa une femme sans avoir fixé le montant de sa dot et décéda avant même d'avoir consommé le mariage. Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) demanda : "Avez-vous un texte à ce sujet ? - Ils répondirent : Ô, Abâ Abdirraḥmân ! Nous n'avons aucun texte à ce sujet ! - Il dit alors : Je donne mon avis, s'il est juste, alors c'est grâce à Allah !

Alqamah et Al-Aswad relatent : « On interrogea 'Abdullah ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) à propos d'un homme qui épousa une femme sans avoir fixé le montant de sa dot et décéda avant même d'avoir consommé le mariage. Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) demanda : "Avez-vous un texte à ce sujet ? - Ils…

بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏

D’après Abdoullah ibn Mas‘oûd + 4 autres versions Expliqué

samedi 17 octobre 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ