Aller au contenu
Assabile

Bulugh al-MaramLivre 7

Bulugh al-Maram 827

Non jugé Bulugh al-Maram 827

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ 1‏ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2‏ .‏
‏1 ‏- تحرف في " أ " إلى: " صفة ".‏
‏2 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3456 )‏، والنسائي ( 7 / 251 ‏- 252 )‏، والترمذي ( 1247 )‏، وأحمد ( 3 / 183 )‏، والدارقطني ( 3 / 50 / 207 )‏، وابن الجارود ( 620 )‏، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، به.‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ".‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Abou Daoud (n° 2265), At-Tirmidhi (n° 641), Ibn Maja (n° 2746), Ahmad (n° 6434, 6745) et Ad-Darimi (n° 2983). Cité dans Bulugh al-Maram (n° 827).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Voir les 12 versions
Également rapporté par… (7)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (945)مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6776)أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ ، وَلا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11583)قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ ، فَادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدُ ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا ، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، لَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَمَنْ أَدْرَكَ ا
  • المستدرك على الصحيحين (8066)مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لا يَمْلِكُهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ ، وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا
  • المنتقى من السنن المسندة (612)الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ
  • سنن الدارقطني (1738)مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
  • شرح السنة (1586)أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ ، فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Sur le même sujet

vendredi 16 octobre 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ