Aller au contenu
Assabile

Bulugh al-MaramLivre 8

Bulugh al-Maram 1010

Non jugé Bulugh al-Maram 1010

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَدَّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ } قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا , وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 1‏ .‏
‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 2 / 207 ‏- 208 )‏ والترمذي ( 1142 )‏ ، وابن ماجه ( 2010 )‏ من طريق حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، به .‏ وقال الترمذي : " هذا حديث في إسناده مقال ، وفي الحديث الآخر ‏- حديث ابن عباس ‏- أيضا مقال".‏ وقال أيضا : " قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا " .‏ قال عبد الله بن أحمد ( 11 / 6939 / شاكر )‏ : " قال أبي في حديث حجاج : " رد زينب " قال : هذا حديث ضعيف .‏ أو قال : واه .‏ ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب ، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي لا يساوي حديثه شيئا .‏ والحديث الصحيح الذي روي ، أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- أقرهما على النكاح الأول".‏

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Abou Daoud (n° 2265), At-Tirmidhi (n° 641), Ibn Maja (n° 2746), Ahmad (n° 6434, 6745) et Ad-Darimi (n° 2983). Cité dans Bulugh al-Maram (n° 1010).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Voir les 12 versions
Également rapporté par… (7)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (945)مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (6776)أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ ، وَلا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11583)قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ ، فَادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدُ ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا ، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، لَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَمَنْ أَدْرَكَ ا
  • المستدرك على الصحيحين (8066)مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لا يَمْلِكُهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا ، فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ ، وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا
  • المنتقى من السنن المسندة (612)الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ
  • سنن الدارقطني (1738)مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
  • شرح السنة (1586)أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ ، فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Sur le même sujet

vendredi 16 octobre 2026 5 جمادى الأولى 1448 هـ