Aller au contenu
Assabile

Sunan Ibn MajaLivre 14

Sunan Ibn Maja 2388

باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

Authentique 3 jugements de savants Sunan Ibn Maja 2388

Rapporteur :Abdoullah ibn Amr

حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا ‏

"‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Ibn Maja (n° 2388), Abou Daoud (n° 3547), An-Nasa’i (n° 2540, 3757) et Ahmad (n° 6440).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan Ibn Maja

قَوْله ( لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالهَا ) أَمْر كَمَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَقَالَ الْخَطَّابِيّ أَخَذَ بِهِ الْإِمَام مَالِك قُلْت مَا أَخَذَ بِإِطْلَاقِهِ وَلَكِنْ أَخَذَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث وَهُوَ عِنْد أَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى مَعْنَى حُسْن الْعِشْرَة وَاسْتِطَابَة نَفْس الزَّوْج وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَام الشَّافِعِيّ أَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَيْف نَقُولُ بِهِ وَالْقُرْآن يَدُلُّ عَلَى خِلَافه ثُمَّ السُّنَّةُ ثُمَّ الْأَثَرُ ثُمَّ الْمَعْقُول وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَوْضِع الِاخْتِيَار مِثْل لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ وَزَوْجهَا حَاضِر إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَازَ صَوْمُهَا وَإِذَا خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنه فَبَاعَتْ جَازَ بَيْعُهَا وَقَد…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2388
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2388
Muhammad Fou'ad 'Abd al-Baqim. 1388 H AuthentiqueSahih Le hadith n° 2388

Autres versions

Également rapporté par… (5)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10482)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (2303)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6356)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ ، إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
  • مسند عبد الله بن المبارك (210)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
  • مصنف عبد الرزاق (16109)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا

Sur le même sujet

dimanche 11 octobre 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ