Aller au contenu
Assabile

Sunan Ibn MajaLivre 21

Sunan Ibn Maja 2623

باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ

Faible 4 jugements de savants Sunan Ibn Maja 2623

Rapporteur :Abou Chourayh al-Ka‘bî

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، وَاسْمُهُ، سُفْيَانُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ‏"

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Ibn Maja (n° 2623), Ahmad (n° 15780) et Ad-Darimi (n° 2245).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Commentaire classique

As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan Ibn Maja

قوله ( مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ ) أَيْ مَنْ أَصَابَ آخَر بِدَمِ قُرْبَيْهِ ( أَوْ خَبْل ) بِفَتْحِ خَاء مُعْجَمَة وَسُكُون مُوَحَّدَة فَسَاد الْأَعْضَاء ( فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ) أَيْ لَا تُمَكِّنُوهُ ( فَعَادَ ) أَيْ إِلَى الْقَتْل بَعْد الْعَفْو أَوْ أَخْذ الدِّيَة قَالَ التِّرْمِذِيّ مَعْنَى فَعَادَ تَعَدَّى ( فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ) يَسْتَحِقُّهَا ثُمَّ أَمْره إِلَى اللَّه كَمَا تَقَدَّمَ…

Lire la suite

Jugements des savants

SavantJugementPortéeOuvrage
Al-Albanim. 1420 H FaibleDaif Le hadith n° 2623
Chou'ayb al-Arna'outm. 1438 H FaibleDaif Le hadith n° 2623
Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H FaibleDaif Le hadith n° 2623
Muhammad Fou'ad 'Abd al-Baqim. 1388 H FaibleDaif Le hadith n° 2623

Autres versions

Également rapporté par… (10)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1879)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ ، أَوْ خَبَلٍ ، وَالْخَبَلُ عَرَجٌ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ ، فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ، بَيْنَ أَنْ يَقْبِضَ ، أَوْ يَعْفُو ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَهُ النَّار
  • الديات لابن أبي عاصم (72)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ ثَلاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : أَنْ يَقْتُلَ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1380)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ لَهُ النَّارَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14739)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ ، أَوْ يَعْفُوَ وَيَأْخُذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ النَّارَ
  • المعجم الكبير للطبراني (17975)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ، وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ : فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ ، أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فِيهِ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَ
  • المنتقى من السنن المسندة (763)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ، وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ لَهُ النَّ
  • تهذيب الآثار للطبري (1762)مِنْ أُصِيبَ بِدَمٍ ، أَوْ بِخَبْلٍ قَالَ : وَالْخَبْلُ الْجِرَاحُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَادَ ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ
  • سنن الدارقطني (2770)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ , وَالْخَبْلُ عَرَجٌ , فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ , بَيْنَ أَنْ يُقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ , فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (27428)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ، وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثٍ : فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ ، فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : أَنْ يَقْتُلَ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ , فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4266)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ , فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ , فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ لَهُ النَّارَ

Sur le même sujet

dimanche 11 octobre 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ