Aller au contenu
Assabile

Mousnad Ahmad

Mousnad Ahmad 15780

Non jugé Mousnad Ahmad 15780

Rapporteur :Abou Chourayh al-Ka‘bî

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ قَالَ يَزِيدُ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَزِيدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ الْخَبْلُ الْجِرَاحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَعْفُوَ فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدُ فَقَتَلَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Rapporté par Ahmad (n° 15780), Ibn Maja (n° 2623) et Ad-Darimi (n° 2245).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (10)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1879)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ ، أَوْ خَبَلٍ ، وَالْخَبَلُ عَرَجٌ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ ، فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ، بَيْنَ أَنْ يَقْبِضَ ، أَوْ يَعْفُو ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَهُ النَّار
  • الديات لابن أبي عاصم (72)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ ثَلاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : أَنْ يَقْتُلَ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1380)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ لَهُ النَّارَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (14739)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ ، أَوْ يَعْفُوَ وَيَأْخُذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ النَّارَ
  • المعجم الكبير للطبراني (17975)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ، وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ : فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ ، أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فِيهِ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَ
  • المنتقى من السنن المسندة (763)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ، وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ لَهُ النَّ
  • تهذيب الآثار للطبري (1762)مِنْ أُصِيبَ بِدَمٍ ، أَوْ بِخَبْلٍ قَالَ : وَالْخَبْلُ الْجِرَاحُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَادَ ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ
  • سنن الدارقطني (2770)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ , وَالْخَبْلُ عَرَجٌ , فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ , بَيْنَ أَنْ يُقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ , فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (27428)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ ، وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثٍ : فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ ، فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : أَنْ يَقْتُلَ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ , فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (4266)مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ , فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ , فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ لَهُ النَّارَ

Sur le même sujet

mercredi 14 octobre 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ