Rapporteur :Jâbir ibn 'Abdillah
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ "
Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.
Lire la traduction en : English
Rapporté par Ibn Maja (n° 3247) et Abou Daoud (n° 3815).
Commentaire classique
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan Ibn Maja
قَوْله ( أَوْ جَزْرَفَ عَنْهُ ) بِجِيمٍ ثُمَّ زَاي مُعْجَمَة ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَة وَفَاء أَيْ عَلَا وَارْتَفَعَ عَلَى ظَهْر الْبَحْر بَعْد أَنْ مَاتَ فِيهِ حَتْف أَنْفه قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظ لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَة يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ وَهُوَ كَثِير الْوَهْم سَيِّئ الْحِفْظ وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْره مَرْفُوعًا قُلْت وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِطَرِيقٍ وَضَعَّفَهَا لَكِنْ كَثُرَ أَنَّ لَهَا أَصْلًا وَرُبَّمَا يُجَاب عَنْ مُعَارَضَته لِلْحَدِيثِ السَّابِق أَنَّهُ مِنْ بَاب مُعَارَضَة الْحِلّ وَالْحُرْمَة فَيُقَدِّم الْحُرْمَة وَاللَّهُ أَعْلَم.…
Lire la suite
Jugements des savants
| Savant | Jugement | Portée | Ouvrage |
| Al-Albanim. 1420 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 3247 |
| Zoubayr 'Ali Zaim. 1435 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 3247 |
| Muhammad Fou'ad 'Abd al-Baqim. 1388 H |
FaibleDaif |
Le hadith |
n° 3247 |
Autres versions
Faible
Sunan Abou Daoud 3815
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Non jugé
Mishkat al-Masabih 4133
D’après Jâbir ibn 'Abdillah Arabe seulement
Également rapporté par… (6)
- أحكام القرآن للجصاص (40)مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ , وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (2050)مَا أَلْقَى الْبَحْرُ ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا ، فَلَا تَأْكُلُوهُ
- التمهيد لابن عبد البر (2581)مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ ، فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ
- السنن الكبرى للبيهقي (17469)مَا أَلْقَى الْبَحْرُ ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ
- سنن الدارقطني (4149)مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ , وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ
- مشكل الآثار للطحاوي (3413)مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ ، وَمَا طَفَا فَلا تَأْكُلُوهُ