Aller au contenu
Assabile

Mishkat al-MasabihLivre 11

Mishkat al-Masabih 2967

باب الشفعة - الفصل الثاني

Non jugé Mishkat al-Masabih 2967

Rapporteur :Jâbir ibn 'Abdillah

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ لَهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. والدارمي

Ce hadith n’a pas encore de traduction en français : le texte arabe, la référence et le jugement sont affichés ici.

Lire la traduction en : English

Rapporté par Abou Daoud (n° 3518), At-Tirmidhi (n° 1369), Ibn Maja (n° 2494) et Ahmad (n° 13735). Cité dans Mishkat al-Masabih (n° 2967).

Copier
Copier :
Signaler une erreur

Jugements des savants

Aucun jugement n’est encore disponible pour ce hadith.

Autres versions

Également rapporté par… (12)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1564)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10702)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ ، يَنْتَظِرُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (6088)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • السنن الكبرى للنسائي (11233)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ , يُنْتَظَرُ بِهَا , وَإِنْ كَانَ غَائِبًا , إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا
  • المعجم الأوسط للطبراني (5606)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، وَيُنْتَظَرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • المعجم الأوسط للطبراني (8619)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، مُنْتَظَرٌ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (10780)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا .
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1168)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • مسند أبي داود الطيالسي (1772)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهَما وَاحِدًا
  • مصنف ابن أبي شيبة (20699)الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ , يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا
  • مصنف ابن أبي شيبة (22115)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا
  • موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (1802)الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

Sur le même sujet

Authentique Sahih al-Boukhari 2496

Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a décrété le droit de rachat du copropriétaire dans ce qui n’est pas divisé. Toutefois, une fois que les limites sont tracées et que les passages sont créés, ce droit n’existe plus.

Jâbir ibn ‘Abdillah (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a décrété le droit de rachat du copropriétaire dans ce qui n’est pas divisé. Toutefois, une fois que les limites sont tracées et que les passages sont créés, ce droit n’existe plus.

قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ‏.‏

D’après Jâbir ibn 'Abdillah + 13 autres versions Expliqué

Non jugé Mousnad Ahmad 18642

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ…

D’après Ach-Charîd ibn Souwayd + 4 autres versions Arabe seulement

samedi 17 octobre 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ